وفي الوتر غير
ثابت كون الثاني قنوتا ، ولكن لا شك في استحباب الدعاء بعد الركوع أيضا كما هو
المذكور في مظانه.
وأيضا لا شك في
استحبابه في مطلق الصلاة ، نافلة وفريضة : ويدل عليه الاخبار ، مثل صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت؟ فقال : في كل
صلاة فريضة ونافلة [١] ومثلها قوله عليه السلام في أخرى اقنت في كل ركعتين
فريضة أو نافلة قبل الركوع [٢] ، وفيها إشارة إلى استحبابه ، فافهم.
ويدل على عدم
القنوت بعد الركوع صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما
اعرف قنوتا الا قبل الركوع [٣].
وينفى ذلك
صريحا في الوتر أيضا ، صحيحة يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه السلام عن
القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه ، قبل الركوع أو بعده؟ فقال قبل الركوع حين
تفرغ من قرائتك [٤].
واما ما يدل
على عدم تعيين شيء : ما رواه إسماعيل بن الفضل (في الصحيح على الظاهر) قال سألت
أبا عبد الله (ع) عن القنوت وما يقال فيه؟ قال ما قضى الله على لسانك ولا اعلم فيه
شيئا موقتا [٥].
ويدل على كونه
مطلق الدعاء ، في غير الوتر ، والاستغفار فيه : صحيحة عبد الرحمن (الظاهر انه ابن
أبي عبد الله ، الثقة) عنه عليه السلام. القنوت في الفريضة الدعاء ، وفي الوتر
الاستغفار [٦] كأنه للافضلية ، وقد روى صحيحا في