responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 300

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدل على القنوتين في الجمعة ما سيجي‌ء.

وفي الوتر غير ثابت كون الثاني قنوتا ، ولكن لا شك في استحباب الدعاء بعد الركوع أيضا كما هو المذكور في مظانه.

وأيضا لا شك في استحبابه في مطلق الصلاة ، نافلة وفريضة : ويدل عليه الاخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت؟ فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة [١] ومثلها قوله عليه السلام في أخرى اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع [٢] ، وفيها إشارة إلى استحبابه ، فافهم.

ويدل على عدم القنوت بعد الركوع صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع [٣].

وينفى ذلك صريحا في الوتر أيضا ، صحيحة يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه السلام عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه ، قبل الركوع أو بعده؟ فقال قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك [٤].

واما ما يدل على عدم تعيين شي‌ء : ما رواه إسماعيل بن الفضل (في الصحيح على الظاهر) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت وما يقال فيه؟ قال ما قضى الله على لسانك ولا اعلم فيه شيئا موقتا [٥].

ويدل على كونه مطلق الدعاء ، في غير الوتر ، والاستغفار فيه : صحيحة عبد الرحمن (الظاهر انه ابن أبي عبد الله ، الثقة) عنه عليه السلام. القنوت في الفريضة الدعاء ، وفي الوتر الاستغفار [٦] كأنه للافضلية ، وقد روى صحيحا في


[١] الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ـ ٨.

[٢] الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ـ ٩.

[٣] الوسائل باب ٣ من أبواب القنوت حديث ـ ٦.

[٤] الوسائل باب ٣ من أبواب القنوت حديث ـ ٥.

[٥] الوسائل باب ٩ من أبواب القنوت حديث ـ ١.

[٦] الوسائل باب ٨ من أبواب القنوت حديث ـ ١ وفي نقل الحديث تقديم وتأخير ولفظ الحديث (القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست