الاشتراك والاختصاص. مع ان الجمع على مذهب الاشتراك لا يمكن الّا بتكلف
بعيد.
ولان الظاهر
صحة الخبر الأول ، للأخبار ، مع عدم ظهور الفساد ، وجواز العمل به كما تقدم : وصحة
التي فيها العباس ، لان الظاهر ، انه ابن معروف (الثقة) بقرينة نقل ، محمد بن على
بن محبوب ، عنه.
مع ان مذهب
الاشتراك أيضا ممكن ، لعدم العلم بالصحة [٢] : وظهور الآية ، والاخبار الصحيحة فيه.
والعجب ان
الشارح [٣] ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور ، والاخبار الصحيحة
بالعكس ، منها رواية عبيد بن زرارة [٤] مع ان الآية ظاهرة في الاشتراك كالاخبار : فتأمل.
قوله
: (ويجوز تقديم النافلتين إلخ) (١)
دليله روايات [٥] : وكذا دليل زيادة أربع ركعات [٦] : ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة ، فإنه ورد في
صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن ابى عبد الله عليه السّلام ،
قال : لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة [٧] وغيرها من الاخبار.
والروايات في
الزيادة والوقت مختلفة : ففي خبر عمر بن حنظلة عن
[١] لم يتعرض الشارح
قدس سره لشرح نافلة المغرب والوتيرة هنا ، فلا تغفل.
[٢] اى لعدم العلم
بصحة الخبر الذي فيه العباس : وان ما ذكرناه بقولنا (لان الظاهر إلخ) هو مجرد
استظهار.
[٣] قال في روض
الجنان : والقول بالاختصاص على الوجه المذكور ، هو المشهور بين الأصحاب ، ويرشد
اليه ظاهر قوله تعالى (أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)
فإن ضرورة الترتيب يقتضي الاختصاص انتهى.