responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 294

ويستحب (عن ـ خ) ان يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه [١] الى يمينه ، والامام بصفحة وجهه والمأموم على الجانبين ان كان على يساره احد ، والّا فعن يمينه.

______________________________________________________

قوله : (ويستحب ان يسلم إلخ) دليل استحباب التسليمة الواحدة للإمام والمنفرد ، وتسليمتين للمأموم ، صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان كنت تؤم قوما اجزئك تسليمة واحدة عن يمينك ، وان كنت مع امام فتسليمتين ، وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [٢]

ويدل على اشتراط المرتين بوجود انسان على يسار المأموم ، كما صرح به الشيخ في التهذيب وغيره ، صحيحة منصور ، (كأنه ابن حازم ، وهو ظاهر ، وصرح به في الاستبصار ،) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الامام يسلم واحدة ، ومن وراه يسلم اثنين ، فان لم يكن عن شماله احد يسلم واحدة [٣] فيحمل المطلق على المقيد. وعلم التقييد والتأويل ، فإنه أطلق أولا وقيده ثانيا.

ويدل أيضا عليه رواية عنبسة بن مصعب [٤] والظاهر من الأحد الإنسان وصرح به الشيخ في التهذيب.

وأيضا الظاهر : ان المقصود ، السلام عليه. ولهذا تردد في وجوب الرد ، مثل وجوبه على المأموم في الرد على الإمام. والظاهر العدم فيهما ، للأصل ، وغير ظاهر تسمية ذلك تحية ، بل هو تسليم الصلاة ، ولو ظهر ذلك للمأموم ومن على يساره يجب الرد : ولكن (الظهور ـ خ) الظاهر بعيد ، والاحتياط يقتضي الرد. فكلام بعض الأصحاب في تعميمه ، ولو كان حائطا ، ما نرى له دليلا.

ويمكن حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى و


[١] (مؤخر العين كمؤمن الذي يلي الصدغ) مجمع البحرين.

[٢] الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ٣.

[٣] الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ٤.

[٤] الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست