نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 294
ويستحب (عن ـ خ)
ان يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه [١] الى يمينه ، والامام بصفحة وجهه والمأموم على الجانبين
ان كان على يساره احد ، والّا فعن يمينه.
قوله
: (ويستحب ان يسلم إلخ) دليل استحباب التسليمة الواحدة للإمام والمنفرد ،
وتسليمتين للمأموم ، صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ان كنت تؤم قوما اجزئك تسليمة واحدة عن يمينك ، وان كنت مع امام فتسليمتين ، وان
كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [٢]
ويدل على
اشتراط المرتين بوجود انسان على يسار المأموم ، كما صرح به الشيخ في التهذيب وغيره
، صحيحة منصور ، (كأنه ابن حازم ، وهو ظاهر ، وصرح به في الاستبصار ،) قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام الامام يسلم واحدة ، ومن وراه يسلم اثنين ، فان لم يكن
عن شماله احد يسلم واحدة [٣] فيحمل المطلق على المقيد. وعلم التقييد والتأويل ، فإنه
أطلق أولا وقيده ثانيا.
ويدل أيضا عليه
رواية عنبسة بن مصعب [٤] والظاهر من الأحد الإنسان وصرح به الشيخ في التهذيب.
وأيضا الظاهر :
ان المقصود ، السلام عليه. ولهذا تردد في وجوب الرد ، مثل وجوبه على المأموم في
الرد على الإمام. والظاهر العدم فيهما ، للأصل ، وغير ظاهر تسمية ذلك تحية ، بل هو
تسليم الصلاة ، ولو ظهر ذلك للمأموم ومن على يساره يجب الرد : ولكن (الظهور ـ خ)
الظاهر بعيد ، والاحتياط يقتضي الرد. فكلام بعض الأصحاب في تعميمه ، ولو كان حائطا
، ما نرى له دليلا.
ويمكن حمل
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى و
[١] (مؤخر العين
كمؤمن الذي يلي الصدغ) مجمع البحرين.