قال المصنف في
المنتهى : ويجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيب الشهادتين ،
ذهب إليه علمائنا اجمع في التشهد الأول والثاني : واستدل ب (صلوا) في الآية [١] وبروايات من طريق العامة ، منها ما روى جابر الجعفي عن
أبي جعفر عليه السلام عن ابن مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله)
وسلم : من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه [٢] وهو مذكور في الخلاف [٣] : وبصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام
الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على
النبي (ص) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ، ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى)[٤][٥].
ويفهم منه ان
المراد بالزكاة في الآية ، الفطرة : وان التقديم في الذكر قد يكون للاهتمام ، ولو
كان بالواو : والظاهر ان تركها لا يضرّ بصحة الصوم على ما يفهم من كلام الأصحاب ،
فكلها محمولة على المبالغة : لدليل الإجماع ونحوه ، ولو تم ذلك في الصوم لا يلزم
ارتكاب مثله في الصلاة ، لعدم الدليل : وفي صحتها تأمل ، لوجود أبي بصير المشترك [٦] : وعدم ذكرهم الطريق الى ابن أبي عمير في كتابي الخلاصة
ورجال ابن داود وقد روى عنه مقطوعا : والظاهر ان الطريق اليه صحيح كما يفهم من
فهرسته رحمه الله ، والمشترك هو الثقة ، للحكم بالصحة في ذلك الخبر وأمثاله :
ولعله معلوم عنده كونه الثقة ، فلا يضر اشتراكه عندنا.
واعلم انه قد
ادعى المصنف في المنتهى إجماع علمائنا أيضا ، على