responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 271

السابع التشهد : ويجب عقيب كل ثنائية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا

______________________________________________________

وما في صحيحة زرارة الطويلة : وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء [١] والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره ، وكأنه إجماع.

وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي [٢] فيمكن حملها على الجواز ، أو على التقية.

قال في المنتهى : الإقعاء عبارة عن ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو ان يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه ، مثل إقعاء الكلب : والأول أولى ، لأنه تفسير الفقهاء ، ويمكن فهمه من بعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة ، وإياك القعود على قدميك الحديث.

قوله : (ويجب عقيب كل ثنائية إلخ) قال في المنتهى : وهو اى التشهد واجب في كل ثنائية مرة ، وفي ثلاثية ورباعية مرتين ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، فدليل وجوبه الإجماع.

ويدل عليه أيضا بعض الاخبار المذكورة في أحكام السهو ، مثل ما روى في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام (واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد) [٣] وفي رواية أبي بصير (ويرجع ويتشهد) [٤] وصحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال (ع) ان كان قريبا رجع الى مكانه فيتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، فقال : انما التشهد سنة في الصلاة [٥] : لعله أراد بها ، الواجب بالسنة وعدم الركنية ، وعدم البطلان بتركه سهوا.


[١] الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قعطة من حديث ـ ٣.

[٢] الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ـ ٣.

[٣] الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ـ ٣.

[٤] الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ـ ٤ والحديث عن محمد بن على الحلبي فراجع.

[٥] الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست