وما في صحيحة زرارة الطويلة : وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن
قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء [١] والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره ، وكأنه
إجماع.
وما ورد في
جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي [٢] فيمكن حملها على الجواز ، أو على التقية.
قال في المنتهى
: الإقعاء عبارة عن ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقال بعض
أهل اللغة : هو ان يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه ، مثل إقعاء الكلب : والأول
أولى ، لأنه تفسير الفقهاء ، ويمكن فهمه من بعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة ،
وإياك القعود على قدميك الحديث.
قوله
: (ويجب عقيب كل ثنائية إلخ) قال في المنتهى : وهو اى التشهد واجب في كل ثنائية مرة ،
وفي ثلاثية ورباعية مرتين ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، فدليل وجوبه
الإجماع.
ويدل عليه أيضا
بعض الاخبار المذكورة في أحكام السهو ، مثل ما روى في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما
عليهما السلام (واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد) [٣] وفي رواية أبي بصير (ويرجع ويتشهد) [٤] وصحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي
التشهد حتى ينصرف؟ فقال (ع) ان كان قريبا رجع الى مكانه فيتشهد ، والا طلب مكانا
نظيفا فتشهد فيه ، فقال : انما التشهد سنة في الصلاة [٥] : لعله أراد بها ، الواجب بالسنة وعدم الركنية ، وعدم
البطلان بتركه سهوا.
[١] الوسائل باب ١ من
أبواب أفعال الصلاة قعطة من حديث ـ ٣.