واما جلسة
الاستراحة : وهي الجلوس بعد السجدة الثانية فلا خلاف في كونها راجحة على الظاهر :
وانما الخلاف في الوجوب والاستحباب ، وما نقل الوجوب الا عن السيد.
والأصل ،
والأوامر المطلقة ، وتركها في تعليمه صلى الله عليه وآله الصلاة للمسيء [٣] وعدم فعلها في تعليمه عليه السلام حمادا الصلاة ، ـ لعدم
النقل : مع نقله الأمور الدقيقة من المندوبات ، مثل ضم ببعض الأصابع ونشر البعض ـ دليل
على عدم الوجوب.
وما روى عن أبي
بصير ـ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك في (من ـ خ) في السجدة
الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم ، فاستو جالسا ثم قم [٤] وان دل بظاهره على الوجوب ، ومثله اخبار أخر [٥] الا انه لعدم صحة السند ، مع ما مر ـ يحمل على الندب ،
للجمع بينه وبين ما مر ، وبين موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير (الثقة) وهو ممن
اجمع : قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما من السجدة
الثانية نهضا ولم يجلسا [٦].
والعجب من
السيد : يذهب الى وجوب أمثاله ، بأمثاله ، مع عدم قبوله الخبر الواحد من العدل.
لعل له دليل آخر غيره ، وينقل في أكثر هذه المسائل ، الإجماع ، وليس بثابت بحيث
ينفع مع هذه الشهرة العظيمة : وهو اعرف بما قال :
(١ ـ ٢) الوسائل باب
١ من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم قعد على جانبه الأيسر
ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه).
[٣] جامع احاديث
الشيعة باب ٢ من أبواب كيفية الصلاة وآدابها حديث ـ ١٠ عن عوالي اللئالى ، وقريب
منه ما في صحيح البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في
الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت).