وأيضا يدل عليه
رواية محمد بن منصور [١] ولكن سنده غير واضح مع الإضمار [٢].
ومع ذلك لا
يبعد القول بمضمون رواية الشيخ لصحتها وتفصيلها وحمل المجمل عليها.
وينبغي حملها
على الذكر بعد الركوع ، فإنه ينبغي الإعادة حينئذ ، لأنه لا يمكن التدارك وقبله
يمكن التدارك : مع انها غير صريحة في المطلوب : ويحتمل كون المنسي السجدتين معا
فلا يفيد تدارك السجدة : وحينئذ لا فرق بين الأوليين وغيرهما : وما يفهم الفرق صريحا
منها فافهم.
واما كون
السجدة الواحدة ركنا كما نقل عن ابن أبي عقيل فليس بواضح الدليل ، بل الدليل على
خلافه واضح.
واما دليل وضع
الجبهة على ما يصح السجود ، فقد مضى ، بحيث فهم منه اجزاء وصول بعض الجبهة من غير
اشتراط الدرهم كما نقل عن البعض ، فلا يبعد الاكتفاء بما يصدق في باقي الأعضاء
بالطريق الاولى ، لعدم نقل الخلاف وصدق الاسم :
ويحتمل
الاستيعاب لاحتمال اقتضاء العرف ذلك ، مع عدم النص بالاجزاء في الجملة : ولهذا قال
المصنف في المنتهى عندي فيه تردد بعد ان جزم بالأجزاء قبله ، وينبغي ان لا يترك
ذلك ، لذلك.
واما دليل وجوب
التساوي بين المساقط والمسجد فقد مر [٣] : والظاهر عدم الوجوب الّا عدم ارتفاع المسجد عن الموقف
لعدم الدليل على غيره الّا بتكلف ، الا ان يثبت الإجماع والظاهر ان الإجماع ، على
المستثنى فقط كما يفهم من المنتهى والذكرى ، وما أوجب في المنتهى الّا عدم رفع الجبهة
عن الموقف بالمقدار المذكور.