واما عدم جواز
الرجوع عنهما مع التجاوز : فلا ارى له دليلا ، وظاهرهما يقتضي الجواز مطلقا ، فغير
بعيد لو لم يكن خلاف الإجماع ، والظاهر لا إجماع. بل الخلاف فيه كما يقتضيه ظاهر
بعض العبارات ، حيث عمموا
ولا يدل الخبر [١] الذي يدل على جواز النقل الى النفل والاستيناف
بالسورتين ، على عدم جواز النقل الى السورتين مع التجاوز : لجواز الأمرين معا على
التخيير بالسوية ، أو على التفصيل ، إذ لا يجب النقل الى النفل ولا إلى إحدى
السورتين بالإجماع على ما نقل في المنتهى. ولا منافاة حتى يحتاج الى الجمع ، مع ان
وجوه الجمع غير منحصر في الحمل على تجاوز النصف : على ان هذا الجمع يستلزم تخصيص
المسئلة بأنه انما يعدل الى النفل مع عدم بلوغ النصف وهو غير مستحسن ، بل ليس
بمعلوم انه مراد الأصحاب بالعدول والاستيناف خصوصا عند القائل بوجوبهما ، فتأمل.
والقول بان
النقل بغير ضرورة غير جائز ، ممنوع. ا لا ترى الاستيناف للأذان والجماعة مع النقل
، على انه لا ضرورة هنا الى النقل أيضا ، نعم لا بد من الدليل وهو موجود ، وهو
صحيحة صباح بن صبيح (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء
قل هو الله احد؟ قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف [٢] والظاهران الاستيناف للسورتين. فمنع ابن إدريس ـ بعد
هذه الرواية الصحيحة الصريحة ـ مبنى على عدم قبوله للخبر الواحد مع تحريم قطع
الصلاة الواجبة قطعا. والاحتياط يقتضي العمل بقوله لما مر من عدم الوجوب ، الا ان
يقال : الموجب للسورتين أو لا يوجب هذا ، وذلك غير ظاهر.
ثم اعلم ان في
هذه الاخبار دلالة ما ، على عدم وجوب قصد السورة قبل البسملة ، وعدم الإعادة على
تقدير نسيان القصد والشروع ولو ذكر قبل الركوع :