نسيانا وذكر قبل الركوع ، فيجب القراءة بإتمام ما ترك ، فتأمل :
وفي هذه
الرواية بناء على المعنى الثاني دلالة على عدم وجوب قصد السورة ، وانه لو نسي
القصد وشرع في سورة بلا قصد ، أو قصد سورة وقرء غيرها نسيانا ، لصحت القراءة ، ولا
تجب الإعادة ولو ذكر قبل الركوع فافهم.
ولعل دليل غير
المصنف هو النهي عن ابطال العمل. مثل قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ)[١] خرج قبل النصف بالإجماع ، وبصب الاخبار عليه ، وبقي
الباقي تحت النهي. وفيه تأمل ، لعدم ظهور (لا تبطلوا) في ذلك : ولهذا المشهور عند
الأصحاب عدم وجوب عبادة بالشروع الا الحج المندوب.
وقيل معناه لا
تبطلوا بالكفر ، اى لا تكفروا ، فان الكفر هو المبطل لجميع الاعمال. وأيضا الظاهر
من بطلان العمل جعل فعله كلا فعله ، بان لا يحصل لما فعله أجر وثواب ولا نسلم عدم
حصول الثواب بقراءة البعض المقرو ، وبالجملة الظاهر ان القطع والترك غير الابطال ،
نعم لو كان القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية ، بل العقاب : لا يبعد دخوله
فيه :
على انه لا وجه
لترك عموم الاخبار المعمول بها ، فإنها كما يجوز تقييدها بالنصف ، يجوز إخراجها عن
الآية ، وتقييد الآية بغيرها : كما هي مخصصة بأمور كثيرة وتخصيص ما خصص بهذه
المثابة بحيث ما بقي تحتها الا قليل ، اولى مما لم يدخله ذلك : مع موافقته للأصل ،
والأوامر المطلقة [٢].
والظاهر انه لا
رجحان لكونها مقطوعة المتن ، لعدم ظهور الدلالة ، مع حجية الأخبار الظاهرة. فعلم
مما ذكرنا ان لا شاهد لغير المصنف والشيخين ، لا ان لا شاهد لهم ولغيرهم شاهد.
واما جواز
العدول عن الجحد والتوحيد الى الجمعتين في الجمعة ، بل استحبابه أيضا ما لم يتجاوز
النصف. فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ولصحيحة