بخصوص هذا
اللفظ ، فيكون مستثنى من الكلام الأجنبي على تقدير كونه منه.
ولكن المصنف ره
رد بعضها بعدم الصحة عندهم أيضا لعدم الوثوق بابي هريرة عندهم لإثبات الخيانة عليه
وغيره [١].
واما قوله
للتقية : فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في جوازه ، بل وجوبه. لكن الإلجاء بعيد
، لجواز الإخفاء عندهم ، بل الاشتراط والأولوية.
وعلى تقديرها
لا يتوهم البطلان بتركه ، لانه نهى في العبادة : لما عرفت معناه وهو غير متحقق هنا
وهو ظاهر.
وكذا الكتف
وغيره مما ليس بثابت كونه داخلا في العبادة ، أو شرطا لها ، بحيث لو ترك لزم ترك
العبادة ، فيلزم البطلان مثل مسح جميع الرأس والعنق والأذنين ، بخلاف غسل الرجلين
، فإنه بدل المسح الجزء ، أو غيرها مما يعلم بالتأمل في المسائل الأصولية.
قوله
: «(ويستحب الجهر بالبسملة إلخ») قد عرفت دليله. ونزيد هنا ما ذكره الشارح ، وهو ما روى
عن على بن الحسين عليهما السلام انه قال : ان الامام إذا لم يجهر بها ركب الشيطان
على كتفه وكان امام القوم حتى ينصرفوا [٢] والظاهر انه نقلها معنى ، وهي التي ذكرناها من قبل
مجملا : وهي ما روى عن أبي حمزة الثمالي قال : قال على بن الحسين (ع) يا ثمالي :
ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم
ذهب ، وان قال لا ركب على كتفيه ، وكان امام القوم حتى ينصرفوا ، قال فقلت جعلت
فداك. ا ليس يقرؤون القرآن؟ قال : بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي ، انما هو الجهر ب
بسم الله الرحمن الرحيم [٣].
[١] وفي المنتهى بعد
نقل حديثين أحدهما عن أبي هريرة وثانيهما عن وائل بن حجرة ، قال : والجواب عن
الحديثين الأوليين بالمنع من صحة سندهما فإن أبا هريرة اتفق له مع عمر بن الخطاب ـ
واقعة يشهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه
عشرة آلاف دينار وألزمه بها بعد ولاية البحرين : وإذا كانت هذه حاله فكيف يركن
اليه ويوثق برؤيته ، ونقل عن أبي حنيفة انه لم يعمل برواية أبي هريرة انتهى.