رجال ابن داود مدحه ، فقصور هما ليس منحصرا فيما قاله الشارح من سماعة وعبد
الله.
وبالجملة لا
يبعد القول بتحريمها ، مع قراءة آية السجدة ، وبطلان الصلاة حينئذ ، سيما مع
الاكتفاء بها في الصلاة. ويفهم كون ذلك إجماعيا ، فهو دليله ، مع الزيادة ، أو ترك
الفورية ، وحملت الأخبار الدالة على التحريم مع قراءة آية السجدة ، على ظاهرها ،
كما هو ظاهر قوله (فان السجود زيادة في المكتوبة). وعلى الكراهة ، ما يكون دلالته
على المنع مطلقا. ويقال بكراهة بعضها من دون السجدة ، فلو كان مراد ابن الجنيد ذلك
فلا بأس مع وضوح الاحتياط.
ثم على تقدير
التحريم مطلقا ، أو مع القيود السابقة ، لا يظهر البطلان بمجرد الشروع ، بل
بالتمام ، بل بقراءة آية السجدة : لأن رجوع النهي إلى العبادة بالمعنى المضر غير
واضح.
الا ان يفهم ان
الغرض هو النهي عن الصلاة في هذه الحالة ، وليس بظاهر.
أو يقال انه
كلام أجنبي حينئذ ، وهو أيضا غير واضح لما مر غير مرة. فقول الشارح ـ فعلى القول
بالتحريم مطلقا كما ذكره المصنف والجماعة ، ان قرء العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرد
الشروع في السورة وان لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضي للفساد إلخ ـ غير واضح.
مع انه قد يكون مراد المصنف عدم قرائتها بالتمام ، أو جعلها السورة المعتبرة فيها.
قوله
: «(وما يفوت الوقت إلخ)» الظاهر منه ، ومن كلام الشارح أيضا ، التحريم بمجرد
الشروع فتبطل للنهى. وفيه تأمل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر ، فلا تبطل
الصلاة ما أمكن ذلك ، بل لا يحرم ما لم يتحقق ذلك.
بل يمكن الصحة
أيضا بعيدا على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك السورة ولا لغيرها. فيصير
الوقت ضيقا ، وضيق الوقت لا يجب فيه السورة فيصح. الّا انه ارتكب الحرام في
إسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة الواجبة ، ولكن لما لم تكن تلك
القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 233