ومعلوم عدم
الإعادة بمجرد السكوت بلا نية القطع الا ان يطول بحيث يخرج عن كونه مصليا فيعيد
الصلاة ، أو قارئا فيعيد القراءة.
وهذا ظاهر لا
يحتاج الى التكلف في الفهم.
وامانية القطع
مع القراءة ، فغير مبطل على ما يفهم من المتن. ويحتمل بطلان الصلاة حينئذ. قيل بل
تبطل حينئذ بالطريق الأولى : لأنه زاد القراءة التي ليست من الصلاة.
ويمكن ان يقال
مراد المصنف انه مع القراءة ما بقي نية القطع : إذ لا تجتمع نية القطع مع القراءة
للصلاة ولو قرء لغيرها ، فهو مثل الأول ، فكأنه سكت وقطع : لان المراد به عدم
القراءة لأجل الصلاة وامتثال النية. وأظن الصحة في الأول ، ما لم يقع مفسد من سكوت
طويل وغيره ، وكذا في نية قطع الصلاة ، ونية فعل المنافي ولم يفعل ، وقد أشرت إلى
مثله فيما مر.
وبالجملة
المفسدات محصورة وليس عندنا دليل على كون مجرد نية المفسد يكون كذلك الا مع فعله.
مع الأصل ، والأوامر المطلقة الدالة على الاجزاء ، وقوله عليه السلام الصلاة على
ما افتتحت [١].
واما عدم
البطلان مع القطع ، لا بقصد عدم العود ، مع عدم مناف آخر ، مثل السكوت الطويل
فظاهر. بل وفاق. سواء كان ناويا للعود أو غافلا ، بل مترددا ، وفيه تأمل. وأظن
الصحة بالطريق الأولى ، بالنسبة الى ما مر. ويعلم مما ذكرنا حال نية قطع الصلاة ،
فتأمل. فإن الكل يحتاج إلى التأمل. وسيظهر الحق ان شاء الله.
قوله
: «(وتحرم العزائم في الفرائض)» تحريم قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة غير ظاهر ،
الّا مع القول بوجوب سورة كاملة ، وتحريم القران ،
[١] لم نعثر في الكتب
الأربعة على حديث بهذه العبارة ، ويمكن ان يكون مراده ما رواه في الوسائل باب ٢ من
أبواب النية حديث ٢ ولفظ الحديث (عن معاوية ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فيها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها
مكتوبة؟ قال : هي على ، ما افتتح الصلاة عليه) نعم روى في الفصل التاسع من كتاب
غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة على ما افتتحت عليه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 231