responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 229

وإخراج الحروف من مواضعها ، والبسملة في أول الحمد والسورة ، والموالاة ، فيعيد القراءة لو قرء خلالها.

______________________________________________________

فيدل على جواز تنبيهه وهو موجود في علة الجهر في صلاة الليل ، وفي الخبر الصحيح أيضا موجود [١] وهو مؤيد للأصل.

قوله : «(وإخراج الحروف إلخ)» قد مر وجهه : وقال الشارح ويستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة المخارج والاعراب : عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية : من الجهر ، والهمس ، والاستعلاء ، ونظائرها : وهو كذلك : بل مراعاة ذلك مستحبة :

الظاهر انه كلام حسن ، وقد مرت إليه الإشارة. وقد مر وجوب البسملة في أول كل سورة وقعت فيها ، وانه إجماعي عند الأصحاب.

وظاهره أيضا وجوب الموالاة بين الكلمات : بمعنى عدم السكوت الطويل المخل ، وعدم قراءة شي‌ء بينها الا ما استثنى ، مثل الدعاء بالرحمة ، والاستعاذة عن النقمة عند آيتيهما وكذا رد السلام الواجب ، وقول الحمد لله آه لعطسة أو لغيره : والدعاء لمن دعا له حينئذ على الاحتمال : وبعض الأقوال المستحبة عند بعض الايات ، واما مطلق الذكر والدعاء فغير ظاهر : وان كان ظاهر بعض عبارات الأصحاب ذلك : قال في المنتهى : يجوز ان يقطع القراءة بسكوت أو دعاء وثناء لا يخرج به عن اسم القاري. ولا نعرف فيه خلافا بين علمائنا : وهو ظاهر في المطلق.

قوله : «(فيعيد القراءة إلخ)» الظاهران مراده قراءة ما ليس بجائز له قرائته : وانه أعم من العامد والناسي : ولا يضر كونه غير مشهور من مذهبه مع صحته : ووجهه انه مع الإخلال بالموالاة الواجبة لا يكون تلك القراءة معتبرة ، فكأنها متروكة مع بقاء وقتها ، فتجب الإعادة مطلقا : ولا تبطل الصلاة ولو كان عمدا ، لأن النهي المبطل في العبادة ، بالمعنى الذي أشرنا اليه. وهو صيرورة العبادة بنفسها منهيا عنها ، ومعلوم عدم ذلك هنا ، وهو واضح ، فيكون في العمد موافقا للمبسوط والنهاية ، وفي النسيان الجماعة ، فلا يكون خارقا للإجماع.


[١] الوسائل باب ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست