فيدل على جواز تنبيهه وهو موجود في علة الجهر في صلاة الليل ، وفي الخبر
الصحيح أيضا موجود [١] وهو مؤيد للأصل.
قوله
: «(وإخراج الحروف إلخ)» قد مر وجهه : وقال الشارح ويستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة
المخارج والاعراب : عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية : من الجهر ،
والهمس ، والاستعلاء ، ونظائرها : وهو كذلك : بل مراعاة ذلك مستحبة :
الظاهر انه
كلام حسن ، وقد مرت إليه الإشارة. وقد مر وجوب البسملة في أول كل سورة وقعت فيها ،
وانه إجماعي عند الأصحاب.
وظاهره أيضا
وجوب الموالاة بين الكلمات : بمعنى عدم السكوت الطويل المخل ، وعدم قراءة شيء
بينها الا ما استثنى ، مثل الدعاء بالرحمة ، والاستعاذة عن النقمة عند آيتيهما
وكذا رد السلام الواجب ، وقول الحمد لله آه لعطسة أو لغيره : والدعاء لمن دعا له
حينئذ على الاحتمال : وبعض الأقوال المستحبة عند بعض الايات ، واما مطلق الذكر
والدعاء فغير ظاهر : وان كان ظاهر بعض عبارات الأصحاب ذلك : قال في المنتهى : يجوز
ان يقطع القراءة بسكوت أو دعاء وثناء لا يخرج به عن اسم القاري. ولا نعرف فيه
خلافا بين علمائنا : وهو ظاهر في المطلق.
قوله
: «(فيعيد القراءة إلخ)» الظاهران مراده قراءة ما ليس بجائز له قرائته : وانه أعم
من العامد والناسي : ولا يضر كونه غير مشهور من مذهبه مع صحته : ووجهه انه مع
الإخلال بالموالاة الواجبة لا يكون تلك القراءة معتبرة ، فكأنها متروكة مع بقاء
وقتها ، فتجب الإعادة مطلقا : ولا تبطل الصلاة ولو كان عمدا ، لأن النهي المبطل في
العبادة ، بالمعنى الذي أشرنا اليه. وهو صيرورة العبادة بنفسها منهيا عنها ،
ومعلوم عدم ذلك هنا ، وهو واضح ، فيكون في العمد موافقا للمبسوط والنهاية ، وفي
النسيان الجماعة ، فلا يكون خارقا للإجماع.
[١] الوسائل باب ٢٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 229