تحقق الركوع والسجود ، فلا ركن غيرهما ، فالنية والتكبيرة ليستا بركنين ،
لكن في الثاني اخبار وقد مرت. والخلاف أيضا غير ظاهر ، بل الظاهر انه إجماعي.
وأيضا يدل على
المطلوب مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال
: فليقل ، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها
ما دام لم يركع ، فإنه لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهرا وأخفاه فإنه إذا ركع أجزأه
ان شاء الله [١] وفيه دلالة على استحباب التعوذ المذكور : وانه بعد
الركوع لا بأس بعدم القراءة ، وقبله يقرء ، ويمكن فهم عدم تعين الجهر والإخفات ،
فتأمل.
واما دليل عدم
الاجزاء مع الزيادة على سورة غير الفاتحة : فكأنه النهي الوارد في مثل ما مر في
الاخبار من قوله عليه السلام (ولا بأكثر [٢]) وقوله عليه السلام (لا ، لكل سورة ركعة) [٣] وغيرهما من الاخبار : وانها ليست بمنقولة ولا موجودة في
البيانية وفعلهم عليهم السلام دائما كان على الترك.
وفي غير
الخبرين الأولين دخل واضح : وهما محمولان على الكراهة ، فإن المراد من قوله (ولا
بأكثر) انه يكره ذلك ، أو على قصد الوجوب والوظيفة : وكذا (لكل سورة ركعة) والعمدة
في الجواز : الأصل ، وكونه قرآنا ، وصحيحة على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال : لا بأس [٤] وموثقة زرارة لعبد الله بن بكير. المنقول فيه الإجماع
على تصحيح ما صح عنه. قال قال : أبو جعفر عليه السلام انما يكره ان يجمع بين
السورتين في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس [٥] وهذه المسئلة واضح
[١] الوسائل باب ٢٨
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
[٢] الوسائل باب ٤ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (عن منصور بن حازم قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر).
[٣] الوسائل باب ٤ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣ ـ وفي باب ٨ من ابوابنا حديث ـ ١ ـ فراجع.
[٤] الوسائل باب ٨ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٩.
[٥] الوسائل باب ٨ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 221