نعم لا بدان
يكون موثوقا به وعارفا ناقلا (ناقدا ـ ظ) في الجملة ليحصل الوثوق بقوله ومصحفه في
الجملة وهو ظاهر ، ومع ذلك ينبغي الاحتياط ، خصوصا إذا كانت القراءة واجبة بنذر
وشبهه.
ويحتمل على
تقدير حصول غلط في القراءة المنذورة ، عدم وجوب القضاء إذا كان الوقت معينا خارجا
، غاية ما يجب اعادة المغلوط فقط ، ويكون الترتيب ساقطا للنسيان ، وعدم التعمد ،
سيما مع تصحيحة على العارف.
ويحتمل إعادة
الآية فقط ، ومع باقي السورة ، والسورة أيضا.
وكذا في غير
المعين ، مع احتمال أولوية إعادة الكل هنا : وفي المستأجر كذلك : مع احتمال إسقاط
بعض الأجرة المقابل للغلط : وسقوط الكل ، لعدم فعله ما استأجر ، وهو بعيد ، لبذل
الجهد ، وعدم توقف صحة البعض على آخر : مع ان الظاهر انه ينصرف الى المتعارف ،
وهذا هو المتعارف هنا سيما في الصلاة ، فإنه لا يضربها تركها بالكلية سهوا وغلطا :
ولانه ليس بأعظم من الصلاة والحج والصوم ، فإنه لا يبطل بترك كثير من الأمور غلطا
ونسيانا ، بل البعض عمدا أيضا.
فتأمل فيه :
نعم لو فرض الغلط الفاحش يتوجه ذلك ، ومع التقصير يحتمل البطلان بمجرد الغلط. الله
يعلم.
واما باقي صفات
الحروف. من الترقيق والتفخيم والغنة والإظهار والإخفاء فالظاهر عدم الوجوب بل
الاستحباب ، لعدم الدليل شرعا ، وصدق القرآن لغة وعرفا ، وان كان عند القراء واجبا
، ما لم يؤد الى زيادة حرف ونقصانها ، وعدم إخراج الحروف عن مخرجه ، ومد وتشديد ،
ومع ذلك ينبغي رعاية ذلك كله والاحتياط التام.
ومعلوم أيضا
وجوب الترتيب بين الآيات ، فإن الفاتحة هي المرتبة.
وكان دليل وجوب
تقديم الفاتحة على السورة : المواظبة ، مع قوله
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 219