ما قاله في المنتهى ، في قوله : ولو لم يحسن الى آخره كما مر. وثانيهما ،
ما قال فيه : انه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاختصار على الحمد في النافلة ،
وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة ، فهو أدل على عدم الخلاف فيه : فعدم
السقوط بما أولنا به كلامه أيضا غير ظاهر ، فتأمل : وبالجملة الأصل عدم الوجوب ،
فالمدعى يحتاج الى دليل. ووجوب العوض ، لا يثبت بمجرد انه يمكن العوض ، وانه مثله
وانه يجب القراءة والقيام بقدرها ، فإذا تعذر يجب القيام مع البدل.
نعم لما نقلوا
العوض ـ بالتسبيح إذا لم يحسن شيئا من القرآن ، في حديث الأعرابي [١] على ما في الشرح ، مع عدم الخلاف فيه على الظاهر ـ يجب
القول به ، والاختصار على ما يفهم من ظاهره وهو المرة الواحدة بالتسبيحات الأربع ،
لا التكرار بحيث يساوي السورة والحمد ، بل لا يستحب أيضا كما نقله عن المعتبر ،
لعدم الدليل ، واحتمال الضرر مع قصد الوجوب أو الاستحباب للوظيفة ، على انا ما
نعرف اشتمال رواية الأعرابي على التسبيحات الأربع ، نعم الظاهر ذلك من الشرح [٢] على ما نقل من الذكرى من اختياره ما مر.
وظاهر المتن
ليس فيه (الحمد) [٣] ، فيكفي التسبيح والتهليل والتكبير : الا ان يكون هو
مرادا أيضا ، فحذف ، وكونه بدلا من الفاتحة في الجملة ، مؤيد لكون المختار الأربع
، كما قاله الشهيد والشارح : ولكن صحيحة عبد الله بن سنان
[١] سنن أبي داود :
الجزء الأول : باب ما يجزى الأمي والأعجمي من القراءة ، حديث ـ ٨٣٢ ـ ولفظ الحديث (عن
عبد الله بن أبي أوفى ، قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال :
انى لا استطيع ان أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه ، قال (قل سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله) قال : يا رسول
الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل (اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني) فلما
قام قال هكذا بيده ، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم : اما هذا فقد ملاء
يده من الخير.
[٢] قال في روض
الجنان : وفي الذكرى صرح بكون الخلاف في وجوب مساواته للفاتحة ، أو الاجتزاء بما
هو أقل من ذلك ، واختار فيها وجوب ما يجزى في الأخيرتين ، وهو سبحان إلخ.