يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال : لا بأس
بذلك [١] ورواته لا بأس بهم [٢] ، والكل ثقات ، الا ان فيهم ابان بن عثمان ولا يضر ،
والحسن وهو غير معلوم ، ويحتمل ان يكون الحسن بن زياد العطار الثقة الموجود في كتب
الرجال يكون له لقبان العطار والصيقل ، الله يعلم ، مع انه لا يضر جهالته لما مر.
ثم الظاهر من
قوله رحمه الله الاكتفاء بما يحسن من الفاتحة والسورة ، من غير لزوم عوض ما لم
يحسن منهما ، ودليله الأصل ، وان الواجب انما هو الفاتحة والسورة كاملة ، مع
الإمكان ، واما مع عدمه فلا : وعليه : يمكن حمل ما تقدم من الاخبار ـ الدالة على
الاكتفاء بالبعض ـ على ما مر. ووجوب العوض يحتاج الى دليل : وعدم دلالة قوله (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ) ظاهر.
وأيضا المفروض
ضيق الوقت ، فالظاهر أن المراد : انه ما بقي من الوقت الا مقدار قراءة ما يحسن ،
مع ما بقي من الافعال ، فبالتعويض يخرج الوقت : الا ان يقيد بان المراد عدم
الزيادة على مقدار الواجب من القراءة ، اى الفاتحة ، وسورة قصيرة كاملة : فعلى
تقدير إمكان التعلم ، يجب الاشتغال ، الى ان لا يبقى الا وقت ما يعلم ، بناء على
عدم وجوب العوض ، وعلى القول به الى مقداره أيضا.
أو يقال ،
يحتمل ان يكون الوقت باقيا للتكرار والتعويض ، وغير باق للتعلم ، بحيث علم باليقين
انه ما يتعلم في هذا المقدار من الوقت ، وأمكن فرض العلم باليأس من التعلم في زمان
كثير ، فيكون هو المراد بالضيق.
ويفهم من كلام
المصنف في المنتهى : عدم وجوب عوض السورة مع الجهل بها ، وتعذر التعلم وسعة الوقت
، وإمكانه مع ضيقه ، بالإجماع ، حيث قال : لو لم يحسن الا الحمد ، وأمكنه التعلم ،
وكان الوقت واسعا ، وجب عليه التعلم ، لأنها كالحمد في الوجوب : اما لو لم يمكنه
التعلم أو ضاق الوقت صلى بالحمد وحدها ، للضرورة : ولا خلاف في جواز الاقتصار على
الحمد في هذه المواضع ،
[١] الوسائل باب ٤١
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
[٢] رواة الحديث كما
في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار ،
عن فضالة بن أيوب ، عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 213