الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الامام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ،
فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح [١] ويفهم ان التسبيح للمأموم أفضل من السكوت.
ويدل عليه ما
روى في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي ، (قال المصنف في المنتهى انه صحيح والظاهر
انه كذلك) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام انى لا كره للمؤمن ان يصلى خلف
الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، فيقوم كأنه حمار. قال : قلت : جعلت فداك
فيصنع ماذا؟ قال : يسبح [٢] ولرواية جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
يقرء الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرء الذين خلفه
ويقرء الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب [٣] وفي سندها على بن السندي [٤] المجهول : ولما ثبت جواز التسبيح للإمام أيضا بالإجماع
، حمل القراءة له على الأفضل ، فلا ينبغي تركها له ويحمل ما في هذه ، للمنفرد على
الجواز فقط ، لرواية على بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الركعتين الأخيرتين ما اصنع فيهما؟ فقال : ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان شئت
فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء ان شئت
سبحت وان شئت قرأت [٥].
حمله الشيخ
وغيره على المنفرد ، لما مر من ترجيح القراءة للإمام ولصحيحة منصور بن حازم (الثقة)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين
بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت ا ولم تفعل [٦] ولو لا الإجماع على التخيير للإمام أيضا ، لكان الحمل
على ظاهرها ، من وجوب القراءة للإمام متعينا ، فحمل على الاستحباب لذلك.
[١] الوسائل باب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
[٢] الوسائل باب ٣٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
[٣] الوسائل باب ٤٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤.
[٤] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب عن على بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج).
[٥] الوسائل باب ٤٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
[٦] الوسائل باب ٥١
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 209