بسم الله الرحمن الرحيم ، مع السورة؟ قال : نعم [١] وغير ذلك.
وما يدل على
غير ذلك ، فحمله الشيخ على الترك تقية أو الخفية.
ولو لا الإجماع
لكان الحمل على جواز الترك ، وفعلها ندبا ، اولى ، لكثرة أخبار صحيحة صريحة في
الترك ، مثل صحيحتي عبد الله ومحمد ابني الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام ،
انهما سألاه عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم ، حين يريد ان يقرء فاتحة الكتاب؟
قال : نعم ، ان شاء سرا وان شاء جهرا ، فقالا : أفيقرءها مع السورة الأخرى؟ فقال :
لا [٢].
ويمكن حملهما
على النافلة ، كما حملهما في المنتهى : ولا يبعد القول بجواز تركها مع السورة ،
لجواز الفاتحة فقط ، والتبعيض أيضا ، وعلى غير الصلاة أيضا ، لعدم الصراحة فيها :
ولكن الظاهر انه في الصلاة ، وترك التفصيل يدل على العموم.
ففيهما اشعار
بعدم تعيين الجهر والإخفات ، فافهم.
واما وجوب
السورة في محلها ، ففيها خلاف عند الأصحاب ، واختلفت الروايات : واختار أكثر
المتأخرين وجوب سورة كاملة حال الاختيار : قال في المنتهى ذهب إليه أكثر علمائنا.
ولا خلاف بين
أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد لصاحب الضرورة : وكذا في جوازه مع ضيق الوقت
في الفريضة : وجوازه مطلقا في النوافل.
وجوز البعض
الاقتصار عليه اختيارا مع سعة الوقت في الفريضة أيضا ، نقل ذلك عن بعض المتأخرين
مثل المحقق في المعتبر ، مع بعض المتقدمين مثل الشيخ في النهاية دليل الوجوب :
وقوعها في الصلاة البيانية [٣] فتكون واجبة : وانها لا شك في مواظبته صلى الله عليه
وآله مع قول (صلوا كما رأيتموني أصلي) [٤]