النية كأنه ليس بتكبيرة الإحرام ، بل ذكر مجوز ، الا ان يقصد به الإحرام ،
فتأمل.
واما اشتراط
البطلان ، بعدم قصد ابطال السابق مع النية ، فهو بناء على ان مجرد قصد الابطال
مبطل ، والظاهر خلافه كما مر ، فتأمل.
قوله
: «(وتجب في الثنائية) قال في المنتهى : ويتعين الحمد في كل ثنائية ، وفي الأوليين من الثلاثية
والرباعية ، ذهب إليه علمائنا اجمع.
ويدل على
وجوبها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : سألته عن
الذي لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : لا صلاة له الا ان يقرئها في جهر أو
إخفات [٢].
وقال أيضا [٣] : ان بسم الله الرحمن الرحيم ، آية من أول الحمد ، ومن
كل سورة (هي في أولها) إلا البراءة ، وهي بعض سورة في أثناء النمل.
فيجب في الصلاة
قرائتها مبتدا بها في أول الفاتحة ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام.
ويدل عليه
أخبار صحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
السبع المثاني والقرآن العظيم ، أهي الفاتحة؟ قال : نعم ، قلت : بسم الله الرحمن
الرحيم ، من السبع المثاني؟ قال : نعم ، هي أفضلهن [٤] واخبار أخر.
وتدل على كونها
جزء من كل سورة أيضا ، صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليه
السلام إذ أقمت للصلاة ، اقرء بسم الله الرحمن الرحيم ، في فاتحة الكتاب؟ قال :
نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن ، اقرء
[١] باليائين
المثناتين من تحت ، تثنية الاولى ، ويجوز بالتاء تثنية اولة ، والأول أشهر ، روض
الجنان.
[٢] الوسائل باب ١ من
أبواب القراءة في الصلاة. حديث ـ ١.
[٣] اى قال في
المنتهى : وعبارة المنتهى هكذا مسئلة : بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول الحمد
ومن كل سورة الا البراءة : وهي بعض آية من سورة النمل).