نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 20
وأول المغرب ،
إذا غربت الشمس المعلوم بغيوبة الحمرة المشرقية إلى ان يمضي مقدار أدائها ، ثم
يشترك بينها ، وبين العشاء الى ان يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص
بها.
العامة والخاصة ، وصحيحة على بن مهزيار [١] وصحيحة أديم بن الحر [٢] وزيد الشحام [٣] : ان جبرئيل جاء بوقتين لكل صلاة إلا المغرب : وكذا
حسنة زرارة [٤] من غير استثناء المغرب.
ومثلها كثيرة
والظاهر كون المراد منهما [٥] هو التفصيل المشهور ، والمذكور في بعض الاخبار [٦] والأصل [٧] مع عدم المنافي.
وصحيحة سليمان
بن جعفر عن الفقيه عليه السّلام ، قال : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف [٨] لأنها محمولة على الفضيلة لما مر : وكان المراد
بالاقدام بعد المثل من الزوال ، وهو وقت فضيلة الظهر.
والأمر
بالتفريق في الحضر ، واستحبابه أيضا مؤيد ، إذ لو لم يكن ذلك المقدار ، لدخل وقت
فضيلة العصر بالخلاص عن نافلة الظهر وفريضته ، قبل إتمام الدعاء والتعقيب : فيحمل
مثل الصحيحة المتقدمة الدالة على أقل من ذلك ، على الافضيلة.
واما أول وقت
المغرب والعشاء ، فهو الغروب ، وآخره نصف الليل ، للأخبار الصحيحة [٩] سيما المتقدمة.
[١] لا يخفى ان ما
وجدناه في كتب الحديث هي ، صحيحة على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد
الشحام ولم نجد لعلى بن مهزيار خبرا مستقلا بهذا المضمون ، فراجع الوسائل باب ١٨
من أبواب المواقيت حديث ـ ١.