قوله
: «(ويتخير إلخ)» الظاهر عدم الخلاف في التوجه ، بسبع تكبيرات ، في الفرائض ، إحداها الواجبة
، قال في المنتهى : لا خلاف بين علمائنا فيه ، في أول كل فريضة ، ونقل عن البعض
استحبابه في سبعة مواضع : الأول كل فريضة ، وأول نوافل الليل ، وأول الوتر ، وأول
نافلة المغرب ، وأول نافلة الإحرام ، وأول الوتيرة ونافلة الزوال : ثم رجح المطلق
، لإطلاق الاخبار ، ولكونه ذكرا ، فتأمل.
ويدل عليه
صحيحة زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :الافتتاح؟ فقال : تكبيرة
تجزيك ، قلت : فالسبع؟ قال : ذلك الفضل [١] وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزى ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله [٢] وهذا يدل على التبعيض أيضا مع غير الدعاء.
ويدل على
الدعاء كما هو المشهور ، حسنة الحلبي [٣] وفي رواية أخرى : إذا افتتحت الصلاة فكبر ، إن شئت
واحدة ، وان شئت ثلاثا ، وان شئت خمسا ، وان شئت سبعا [٤] فيدل على اختيار الفرد.
قال في المنتهى
: قال أصحابنا : والمصلى بالخيار أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، فان نوى بها
أول التكبيرات ، وقعت البواقي في الصلاة إلخ.
واعلم انه لا
خلاف بين المسلمين ـ على ما قاله في المنتهى ـ في استحباب رفع اليدين بتكبيرة الإحرام.
والظاهر انه
يجزى إلى محاذاة الوجه والخدين ، وهو مضمون أكثر الأخبار
[١] الوسائل باب ١ من
أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث ـ ٢.
[٢] الوسائل باب ١ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٤.
[٣] الوسائل باب ٨ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١.
[٤] الوسائل باب ٧ من
أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 197