responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 197

ويتخير في السبع أيتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح : ولو كبر ونوى الافتتاح ، ثم كبر ثانيا كذلك ، بطلت صلاته ، فان كبر ثالثا كذلك ، صحت.

ويستحب رفع اليدين بها الى شحمتي أذنيه.

______________________________________________________

قوله : «(ويتخير إلخ)» الظاهر عدم الخلاف في التوجه ، بسبع تكبيرات ، في الفرائض ، إحداها الواجبة ، قال في المنتهى : لا خلاف بين علمائنا فيه ، في أول كل فريضة ، ونقل عن البعض استحبابه في سبعة مواضع : الأول كل فريضة ، وأول نوافل الليل ، وأول الوتر ، وأول نافلة المغرب ، وأول نافلة الإحرام ، وأول الوتيرة ونافلة الزوال : ثم رجح المطلق ، لإطلاق الاخبار ، ولكونه ذكرا ، فتأمل.

ويدل عليه صحيحة زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :الافتتاح؟ فقال : تكبيرة تجزيك ، قلت : فالسبع؟ قال : ذلك الفضل [١] وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزى ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله [٢] وهذا يدل على التبعيض أيضا مع غير الدعاء.

ويدل على الدعاء كما هو المشهور ، حسنة الحلبي [٣] وفي رواية أخرى : إذا افتتحت الصلاة فكبر ، إن شئت واحدة ، وان شئت ثلاثا ، وان شئت خمسا ، وان شئت سبعا [٤] فيدل على اختيار الفرد.

قال في المنتهى : قال أصحابنا : والمصلى بالخيار أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، فان نوى بها أول التكبيرات ، وقعت البواقي في الصلاة إلخ.

واعلم انه لا خلاف بين المسلمين ـ على ما قاله في المنتهى ـ في استحباب رفع اليدين بتكبيرة الإحرام.

والظاهر انه يجزى إلى محاذاة الوجه والخدين ، وهو مضمون أكثر الأخبار


[١] الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث ـ ٢.

[٢] الوسائل باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٤.

[٣] الوسائل باب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ١.

[٤] الوسائل باب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ـ ٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست