responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 192

ولو تجدد عجز القائم ، قعد ، ولو تجددت قدرة العاجز ، قام.

ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب.

______________________________________________________

ثم الظاهر انه لا خلاف عندنا في وجوب الانتقال من الحالة الأدون إلى الأعلى والبناء على ما فعل من الصلاة : وبالعكس كما يفهم من المنتهى : لكن هل يقرء حال الانتقال لو حصل حال القراءة : فثالث الاحتمالات ، الترك في الأول ، والقراءة في الثاني ، كما في الألفية : للأولوية : والظاهر الترك مطلقا كما هو مذهب البعض. لان الظاهر بعض الاخبار اشتراط الاستقرار حال القراءة : مثل قوله عليه السلام على ما روى في باب الإقامة في الكافي ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة [١] وأيضا ما روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يصلى في موضع ثم يريد ان يتقدم؟ قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ، ثم يقرء [٢] : ولانه لا شك في اعتباره قبل حصول هذه الحالة ، فيستصحب ، الله يعلم.

وأيضا لا شك في انه لو تمكن من القيام ليركع عن قيام فقط : يجب ذلك.

وانه لو كان قيامه خلقة ، أو لمرض ، واصلا الى حد الركوع ، يقوم ، ثم ينحني للركوع : ولا يبعد اعتبار ما يفعله الصحيح ، ويحتمل الاكتفاء بصدق الانحناء ، الله يعلم.

والظاهر ان ركوع الجالس يتحقق بانحنائه ، بحيث يسمى عرفا : وينبغي ان ينحني بحيث يحاذي وجهه ركبتيه ، أو موضع جبهته ، ويرفع أليتيه عن ساقيه ، ويجلس متربعا حال القيام ، ويتورك في التشهد وبين السجدتين : كل ذلك على الأفضل ، لا الوجوب : للأصل ، ونقل الإجماع على عدم وجوب التربيع في المنتهى ، ولما في بعض الاخبار : يجلس كيف أراد متربعا وممدود الرجلين وغيره [٣] ولكن الأفضل التربيع المشهور ، لأنه أقرب الى حال القيام ، ولقول


[١] الوسائل باب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ١٢.

[٢] الوسائل باب ٣٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

[٣] الوسائل باب ١١ من أبواب القيام فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست