ثم الظاهر انه
لا خلاف عندنا في وجوب الانتقال من الحالة الأدون إلى الأعلى والبناء على ما فعل
من الصلاة : وبالعكس كما يفهم من المنتهى : لكن هل يقرء حال الانتقال لو حصل حال
القراءة : فثالث الاحتمالات ، الترك في الأول ، والقراءة في الثاني ، كما في
الألفية : للأولوية : والظاهر الترك مطلقا كما هو مذهب البعض. لان الظاهر بعض
الاخبار اشتراط الاستقرار حال القراءة : مثل قوله عليه السلام على ما روى في باب
الإقامة في الكافي ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في
الإقامة فهو في صلاة [١] وأيضا ما روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله
عليه السلام انه قال في الرجل يصلى في موضع ثم يريد ان يتقدم؟ قال : يكف عن
القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ، ثم يقرء [٢] : ولانه لا شك في اعتباره قبل حصول هذه الحالة ،
فيستصحب ، الله يعلم.
وأيضا لا شك في
انه لو تمكن من القيام ليركع عن قيام فقط : يجب ذلك.
وانه لو كان
قيامه خلقة ، أو لمرض ، واصلا الى حد الركوع ، يقوم ، ثم ينحني للركوع : ولا يبعد
اعتبار ما يفعله الصحيح ، ويحتمل الاكتفاء بصدق الانحناء ، الله يعلم.
والظاهر ان
ركوع الجالس يتحقق بانحنائه ، بحيث يسمى عرفا : وينبغي ان ينحني بحيث يحاذي وجهه
ركبتيه ، أو موضع جبهته ، ويرفع أليتيه عن ساقيه ، ويجلس متربعا حال القيام ،
ويتورك في التشهد وبين السجدتين : كل ذلك على الأفضل ، لا الوجوب : للأصل ، ونقل
الإجماع على عدم وجوب التربيع في المنتهى ، ولما في بعض الاخبار : يجلس كيف أراد
متربعا وممدود الرجلين وغيره [٣] ولكن الأفضل التربيع المشهور ، لأنه أقرب الى حال
القيام ، ولقول
[١] الوسائل باب ١٣
من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ١٢.
[٢] الوسائل باب ٣٤
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.