يمينا وشمالا؟ فقال : اى الصادق عليه السلام ، لا بأس [١]. وأيضا سئل عن الرجل يصلى متوكئا على عصى ، أو على حائط؟
فقال : لا بأس بالتوكأ على عصى والاتكاء على الحائط [٢].
وكان الأصحاب
حملوها على عدم الاعتماد على الوجه المذكور ، بل مجرد الاتصال ، للأولى [٣] وكأنه للشهرة ، فإن الخلاف عن أبي الصلاح موجود ، وكأنه
حمل الاولى على الندب ، للأصل ، وظاهر صدق القيام المأمور به ، والأوامر المطلقة ،
والكثرة ، وعدم صراحة الاولى والأول أحوط.
ثم على تقدير
وجوبه فغير معلوم كونه داخلا في ماهية القيام الركني : للأصل ، وصدق القيام بدونه ، والله يعلم ، فتأمل.
ولو صح الخبر
الأول ، فلا يبعد القول المشهور ، للشهرة ، وعدم صراحة الثانية في كون الصلاة
فريضة ، مع ان الظاهر من القيام ، الاستقلال وعدم المعاونة في الصلاة بالغير ،
ويدل على وجوب القيام أخبار أخر.
وعلى تقدير
وجوب الاستقلال : فان عجز اعتمد وجوبا ولو كان بالأجرة.
فإن عجز
بالكلية إلا عن الجلوس ، جلس ، ولو كان بزيادة المرض والمشقة التي لا تتحمل ، كأنه
للإجماع على ما يفهم من المنتهى ، ونفى الحرج ، مع عدم سقوطها ، وعدم الانتقال من
الأعلى مع إمكانه ، إلى الأدنى.
فإن عجز عن ذلك
أيضا بالكلية ، اضطجع ، والبحث في الاعتماد حينئذ مثل القيام. لعل الاضطجاع على
الأيمن أولا ، ثم الأيسر ، ثم الاستلقاء كما يدل عليه ما نقل في الفقيه ، قال :
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : المريض يصلى قائما ، فان لم يستطع صلى جالسا
، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فان لم
يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل