responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 190

فان عجز اعتمد

فان عجز قعد

فان عجز اضطجع وأومأ ، فإن عجز استلقى

______________________________________________________

يمينا وشمالا؟ فقال : اى الصادق عليه السلام ، لا بأس [١]. وأيضا سئل عن الرجل يصلى متوكئا على عصى ، أو على حائط؟ فقال : لا بأس بالتوكأ على عصى والاتكاء على الحائط [٢].

وكان الأصحاب حملوها على عدم الاعتماد على الوجه المذكور ، بل مجرد الاتصال ، للأولى [٣] وكأنه للشهرة ، فإن الخلاف عن أبي الصلاح موجود ، وكأنه حمل الاولى على الندب ، للأصل ، وظاهر صدق القيام المأمور به ، والأوامر المطلقة ، والكثرة ، وعدم صراحة الاولى والأول أحوط.

ثم على تقدير وجوبه فغير معلوم كونه داخلا في ماهية القيام الركني : للأصل ، وصدق القيام بدونه ، والله يعلم ، فتأمل.

ولو صح الخبر الأول ، فلا يبعد القول المشهور ، للشهرة ، وعدم صراحة الثانية في كون الصلاة فريضة ، مع ان الظاهر من القيام ، الاستقلال وعدم المعاونة في الصلاة بالغير ، ويدل على وجوب القيام أخبار أخر.

وعلى تقدير وجوب الاستقلال : فان عجز اعتمد وجوبا ولو كان بالأجرة.

فإن عجز بالكلية إلا عن الجلوس ، جلس ، ولو كان بزيادة المرض والمشقة التي لا تتحمل ، كأنه للإجماع على ما يفهم من المنتهى ، ونفى الحرج ، مع عدم سقوطها ، وعدم الانتقال من الأعلى مع إمكانه ، إلى الأدنى.

فإن عجز عن ذلك أيضا بالكلية ، اضطجع ، والبحث في الاعتماد حينئذ مثل القيام. لعل الاضطجاع على الأيمن أولا ، ثم الأيسر ، ثم الاستلقاء كما يدل عليه ما نقل في الفقيه ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : المريض يصلى قائما ، فان لم يستطع صلى جالسا ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل


[١] الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ـ ٣.

[٢] الوسائل باب ١٠ من أبواب القيام حديث ـ ٤.

[٣] أي صحيحة ابن سنان المتقدم آنفا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست