responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 182

(النظر الثاني : في الماهية)

وفيه مقاصد ، المقصد الأول : في كيفية اليومية.

يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ، وإيقاع كل منهما على وجهه. فالواجب سبعة.

______________________________________________________

ولا يتوهم عن المنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه. لظهور خروجه منه ، وعموم الأخبار الدالة بالصلاة عليه مع سماع ذكره [١] ولخصوص الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة (الثقة) وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره [٢] ومثله في الكافي في الحسن (لإبراهيم) كما مر.

قوله «(يجب معرفة واجب أفعال الصلاة إلخ)» واعلم ان الذي تقتضيه الشريعة السهلة ، والأصل ، عدم الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره ، وأظن انه يكفى الفعل على ما هو المأمور به ، وفي الاخبار اشارة اليه كما مر البعض ، وستقف على أمثاله أيضا خصوصا في مسائل الحج : إذا الظاهر ان الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الأدلة ، واما كونه على وجه الوجوب فلا. وغير معلوم انه داخل في الوجه المأمور به ، بل الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل : بان فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على المعرفة والعلم فبدونه ما اتى بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.

وعلى تقدير تسليم الوجوب ، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل والغافل عن وجوبه ، وعن الذي أخذه بدليل مع عدم وظيفته دلك ، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده ، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه ، سيما بالنسبة الى النساء والأطفال في أوائل البلوغ. فإنهم كيف يعرفون المجتهد


[١] الوسائل باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ـ ٣ ـ وباب ٣٤ من أبواب الذكر ، فراجع.

[٢] الوسائل باب ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست