ولا يتوهم عن
المنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه. لظهور خروجه منه ، وعموم الأخبار
الدالة بالصلاة عليه مع سماع ذكره [١] ولخصوص الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة (الثقة)
وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره
[٢] ومثله في الكافي في الحسن (لإبراهيم) كما مر.
قوله
«(يجب معرفة واجب أفعال الصلاة إلخ)» واعلم ان الذي تقتضيه الشريعة السهلة ، والأصل ، عدم
الوجوب على التفصيل والتحقيق المذكور في الشرح وغيره ، وأظن انه يكفى الفعل على ما
هو المأمور به ، وفي الاخبار اشارة اليه كما مر البعض ، وستقف على أمثاله أيضا
خصوصا في مسائل الحج : إذا الظاهر ان الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الأدلة
، واما كونه على وجه الوجوب فلا. وغير معلوم انه داخل في الوجه المأمور به ، بل
الظاهر عدمه ، فلا يتم الدليل : بان فعل الواجب على الوجه المأمور به موقوف على
المعرفة والعلم فبدونه ما اتى بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.
وعلى تقدير
تسليم الوجوب ، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه ، خصوصا عن الجاهل والغافل عن
وجوبه ، وعن الذي أخذه بدليل مع عدم وظيفته دلك ، وكذا المقلد لمن لا يجوز تقليده
، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه ، سيما بالنسبة الى النساء والأطفال في
أوائل البلوغ. فإنهم كيف يعرفون المجتهد
[١] الوسائل باب ١٠ من
أبواب التشهد حديث ـ ٣ ـ وباب ٣٤ من أبواب الذكر ، فراجع.
[٢] الوسائل باب ٤٢
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 182