وكان دليل
تقديم الا علم ـ بأحكام الأذان ، أو مطلقا مع التشاح ـ فضيلة العلم : وكذا الصفات
المرجحة عقلا ، ونقلا. ولقوله صلى الله عليه وآله : يؤذن لكم خياركم. [١]
ومع (بعد ـ خ ل)
التساوي ، القرعة.
ودليل جواز
الأذان دفعة : الأصل ، وعموم الأدلة.
وأفضلية أذان
كل واحد بعد الفراغ : لعل دليل عدم الخلط ، وعدم حصول الاضطراب.
واما الأذان
خلف غير المرضي إلخ : فدليله بعض الاخبار الدالة على الايمان في المؤذن وان كان
ظاهر بعض الاخبار : الاكتفاء بالإسلام [٢] بل جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت [٣].
والذي يدل على
اشتراط الايمان ، هو خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأذان هل
يجوز ان يكون عن غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل
مسلم عارف ، فان علم الأذان واذن به ، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته ولا
يقتدى به [٤]
[١] الوسائل باب ١٦
من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ٣.
[٢] الوسائل باب ٣ من
أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.
[٣] الوسائل باب ٣ من
أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١. ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله عليه السلام : صل
الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت).
[٤] الوسائل باب ٢٦
من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 176