ولكن ما في
صحيحة زرارة (المذكورة في الفقيه) ـ حيث قال عليه السلام : ولك ان تتنفل من زوال
الشمس الى ان يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك زراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت
النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة [١] ـ يدل على الأول : [٢] ويحمل على أفضلية تقديم الفريضة على النافلة حينئذ.
والقدم سبع
الشخص تخمينا ، كما في اصطلاح أهل الهيئة ذكره في المنتهى.
وفي صحيحة سليمان
بن جعفر عن الفقيه : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف [٣] لعل المراد أن وقت فضيلة العصر : زيادة الظل مثل الشخص
، بعد خروج وقت فضيلة الظهر ، ففيها إشارة الى ان آخر وقت الفضيلة هو المثل
والمثلان ، الله يعلم ، وكان فيه إشارة الى ان القدم قريب من السبع وناقص عنه.
والظاهران
المراد بالذراعين للعصر : ان ابتدائهما من الزوال لا من بعد الذراع ، ويدل عليه
خبر أربعة أقدام : فإنه قال في الفقيه (صحيحا) : سأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه
السلام عن وقت الظهر؟ فقال ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر : ذراعان من وقت الظهر
فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس : ثم قال : ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه
وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر
: ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة
: لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت
بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة [٤] فالمراد بقوله (من وقت الظهر) أول الزوال.
[١] الوسائل باب ٨ من
أبواب المواقيت ، قطعة من حديث ـ ٣.
[٢] اى على عدم
امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة.