responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 156

وتحرم الزخرفة ، ونقش الصور.

واتخاذ بعضها في ملك أو طريق وبيع آلتها ، وتملكها بعد زوال آثارها.

وإدخال النجاسة إليها

______________________________________________________

كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة [١] فهو يشعر بكراهة كشفها في المسجد ، وان لم يكن ناظرا ، كالعورة مع عدمه.

ودليل حمل النهي في الاخبار على الكراهة ، عدم الصحة ، أو عدم القول بالتحريم ، أو وقوع ما يدل على خلافه ، كما ورد في البصاق فعلهم عليهم السلام بغير ستر أيضا [٢] وفي إنشاد الضالة [٣].

وورد في الشعر في المسجد : لا بأس به [٤] وقد حمل على ما قل وكثر فائدته ، كبيت شعر حكمة وشاهد مسئلة ، ومدح الأئمة عليهم السلام : ومراثي الحسين عليه السلام وليس ببعيد ، لعدم العموم في دليل الكراهة ، والصحة أيضا غير واضح ، وان كانت ظاهرة ، فتأمل : فإن العلة وعدم العلم دليل الكراهة.

قوله «(وتحرم الزخرفة إلخ)» دليل تحريم الزخرفة بالذهب ونقش الصور : فقال في المنتهى انه البدعة : ويدل على تحريم النقش ما روى في التهذيب عنه عليه السلام : سئل عن الصلاة في المساجد المصورة؟ فقال : اكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك [٥] والرواية غير صريحة ولا صحيحة ، والبدعة غير ظاهرة. فالكراهة غير بعيدة كما نقل عن الدروس ، نعم لو ثبت تحريم التصوير مطلقا ، يلزم تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا : لا الصلاة ، ولا الإبقاء ، تأمل.

اما تحريم اتخاذه ، ولو قليلا ، في ملك أو طريق : وبيع آلته ، وتملكها ولو بعد زوال آثاره : فهو ظاهر : ولانه تخريب وإخراج الوقت عما وقف له.

وتحريم إدخال النجاسة إليها قد مر.


[١] الوسائل باب (٣٧) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ

[٢] الوسائل باب (١٩) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ ٣ ـ

[٣] الوسائل باب (٢٨) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ

[٤] الوسائل باب (١٤) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢ ـ

[٥] الوسائل باب (١٥) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست