كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة [١] فهو يشعر بكراهة كشفها في المسجد ، وان لم يكن ناظرا ،
كالعورة مع عدمه.
ودليل حمل
النهي في الاخبار على الكراهة ، عدم الصحة ، أو عدم القول بالتحريم ، أو وقوع ما
يدل على خلافه ، كما ورد في البصاق فعلهم عليهم السلام بغير ستر أيضا [٢] وفي إنشاد الضالة [٣].
وورد في الشعر
في المسجد : لا بأس به [٤] وقد حمل على ما قل وكثر فائدته ، كبيت شعر حكمة وشاهد
مسئلة ، ومدح الأئمة عليهم السلام : ومراثي الحسين عليه السلام وليس ببعيد ، لعدم
العموم في دليل الكراهة ، والصحة أيضا غير واضح ، وان كانت ظاهرة ، فتأمل : فإن
العلة وعدم العلم دليل الكراهة.
قوله
«(وتحرم الزخرفة إلخ)» دليل تحريم الزخرفة بالذهب ونقش الصور : فقال في المنتهى انه البدعة : ويدل
على تحريم النقش ما روى في التهذيب عنه عليه السلام : سئل عن الصلاة في المساجد
المصورة؟ فقال : اكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف
يصنع في ذلك [٥] والرواية غير صريحة ولا صحيحة ، والبدعة غير ظاهرة.
فالكراهة غير بعيدة كما نقل عن الدروس ، نعم لو ثبت تحريم التصوير مطلقا ، يلزم
تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا : لا الصلاة ، ولا الإبقاء ، تأمل.
اما تحريم
اتخاذه ، ولو قليلا ، في ملك أو طريق : وبيع آلته ، وتملكها ولو بعد زوال آثاره :
فهو ظاهر : ولانه تخريب وإخراج الوقت عما وقف له.
وتحريم إدخال
النجاسة إليها قد مر.
[١] الوسائل باب (٣٧)
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
[٢] الوسائل باب (١٩)
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ ٣ ـ
[٣] الوسائل باب (٢٨)
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
[٤] الوسائل باب (١٤)
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢ ـ
[٥] الوسائل باب (١٥)
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 156