responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 152

والإسراج فيها

ويجوز نقض المستهدم خاصة.

واستعمال آلته في غيره.

ويكره الشرف والتعلية.

والمحاريب الداخلة.

______________________________________________________

ودليل استحباب الإسراج : ما نقله في الفقيه والتهذيب عنه صلى الله عليه وآله : من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا ، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج [١].

ودليل جواز نقض ما أشرف على الانهدام خصوصا بقصد العمارة ظاهر ، بل يكون مستحبا ، وكذا عدم جواز غيره.

ودليل استعمال آلته ـ من الفرش والسرج ونحوهما ، بل أحجاره أيضا كما هو الظاهر ، مع خرابه وعدم رجاء عوده ، وعدم صلاحيتها له أصلا ـ كأنه التعمير المطلق ، وعدم المنع المعقول ، وما على المحسنين من سبيل ، وكون الكل لله. فلا تفاوت كونه هنا أو هناك ، كما يفهم من المنتهى. واما النقل لغير ما ذكرنا ، مثل الاستغناء وكون الغير أحوج ، وكثرة المصلي فلا يظهر ، فتأمل.

ودليل كراهة الشرف [٢] : ما روى عن على عليه السلام راى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال : كأنه بيعة ، وقال : ان المساجد تبنى جما ، لا تشرف [٣] وكون مسجده ص قامة تدل عليه.

ودليل كراهة المحراب الداخل ـ لعله كناية عن علامة المحراب بنيت على وجه ارض المسجد ، أو عملت في وسط الحائط. ويمكن التحريم بعد الوقفية ، فتأمل ، فإن مجرد العلامة التي على وجه حائطه لا يكره ـ هو ما روى عن على عليه السلام : انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : كأنها


[١] الوسائل باب (٣٤) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ

[٢] الشرفة واحدة الشرفات وهي مثلثات أو مربعات تبنى متقاربة في أعلى سور أو قصر ـ المنجد : وفي منتهى الارب : شرفة بالضم كنگره شرف كصرد جمع.

[٣] الوسائل باب (١٥) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢ ـ

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست