لعبادة ، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبوا [١] وفي غيره ولو على الثلج [٢] وقال أبو جعفر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي : المساجد
الأربعة :
المسجد الحرام
، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة.
يا أبا حمزة ،
الفريضة فيها تعدل حجة ، والنافلة تعدل عمرة [٣].
وأيضا ،
التكليف بان يجيء من المسجد الى البيت ، ثم يرجع إليه للفضيلة ، بعيد ، خصوصا في
نافلة المغرب ، فالفضيلة مطلقا غير بعيدة.
وفي الجهر في
نافلة الليل لينتبه النائم [٤] أيضا اشارة اليه أيضا.
وأيضا الظاهر
فعله صلى الله عليه وآله النافلة في المسجد ولهذا نقل عددها ، وفعله الوتيرة تارة
، وتركه أخرى ، في المسجد مشهور.
الا ان الشارح
نقل خبرا دالا على افضليتها في البيت كما هو المشهور ، لكن السند والمحل غير ظاهر [٥].
وأيضا لا كلام
في استحباب اتخاذ المساجد ، ويدل عليه قوله تعالى (إِنَّما يَعْمُرُ
مَساجِدَ اللهِ) الآية) [٦] على بعض الوجوه.
ويكفيه شاهدا
ما روى في الكافي والتهذيب ، في الحسن (لوجود
[١] الوسائل باب ٤٤
من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث ـ ٣ ـ
[٢] الوسائل باب ٤٤
من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث ـ ١٨ ـ
[٣] الوسائل باب ٦٤
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
[٤] الوسائل باب ٢٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (عن يعقوب بن سالم ، انه سال
أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يقوم آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال :
ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله ، لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك).
[٥] قال في الروض بعد
قول المصنف (والنافلة في المنزل) : وما يقوم مقامه من الأمكنة الساترة للحس والشخص
أفضل من المسجد ، لان فعلها في السر أبلغ في الإخلاص وأبعد من الرياء ووساوس
الشيطان ، وقال عليه السلام : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة : وأمر
صلى الله عليه وآله أصحابه : ان يصلوا النوافل في بيوتهم إلخ أقول : تقدم آنفا نقل
موضع الحديثين : ولا حظ أيضا ما في الوسائل باب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٧
ـ ففيه (وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه الا الله عز وجل
يطلب بها وجه الله تعالى).