نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 135
ويكره أيضا في
الحمام ، وبيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، وارض (والأرض
ـ خ) السبخة ، والرمل ، والبيداء ، ووادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من
دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وبيوت النيران ، والخمور ، والمجوس ، وجوادّ الطرق ،
وجوف الكعبة وسطحها ، ومرابط الخيل والحمير والبغال ، والتوجه الى نار مضرمة ، أو
تصاوير ، أو مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة ، أو إنسان مواجه ، أو باب مفتوح
، ولا بأس بالبيع والكنائس ، ومرابض الغنم وبيت اليهودي والنصراني.
وكذا غيرها مما
يدل على عدم ارتفاع القدم عن الجبهة ، لعدم الصحة والصراحة ، وعدم الإجماع. ولهذا
ما ذكر في المنتهى الا عدم جواز ارتفاع المسجد ، وهو مثل رواية عمار عن أبي عبد
الله عليه السلام قال سألته عن المريض ا يحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟
قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد
على الأرض ، وان كان أكثر من ذلك فلا [١] والاحتياط يقتضي ملاحظة عدم الارتفاع بالمقدار المذكور
، خصوصا في الموقف ، لهذه الرواية ونحوها ، فتأمل.
قوله
: «(ويكره أيضا في الحمام إلخ)» يدل على الكراهة في الحمام وغيره مرسلة عبد الله بن
الفضل عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها :
الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ،
ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج [٢].
ان كان المراد
الطين الذي تستقر عليه الجبهة في الجملة ، فمكروه ، والا فحرام كما مر.
والظاهر ان
المراد بالحمام : ما يقال عرفا انه حمام ، فلا يبعد دخول المسلخ ، ويحتمل اختصاصها
بالداخل ، لمناسبة معنى اللغة ، والأصل ، وأكثر الاستعمال ، وغلبة كونه مظنة
النجاسة.