ما ورد بالرفع ـ مثل ما في خبر الحسن بن حماد ، كذا في الاستبصار. ولعله
حسين كما مر. عن أبي عبد الله عليه السلام اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟
قال : ارفع رأسك ثم ضعه [١] ـ على ما حمله الشيخ عليه من عدم إمكان وضعه على الموضع
المستوي الا بالرفع ، ولو كان هذا الخبر صحيحا لأمكن حمل غيره على الكراهة.
والظاهر من
كلام بعض الأصحاب : انه إذا كان المرتفعة مقدار اللبنة وأقل ، لا يجوز الرفع ويجب
الجر ، وإذا كان زائدا يجوز الرفع ولا يحصل التكرار ، وبذلك جمعوا بين هذه الاخبار
، ولكن يأباه قوله عليه السلام (ولكن جرها) الا ان يحمل على الاستحباب. وحينئذ لا
دلالة في مثل صحيحة معاوية على هذا المطلب ، ويؤيد حملهم : انه إذا كان المقدار
المذكور معتبرا في المسجد ، فما لم يحصل ، لم يحصل السجدة ، فلا محظور في صحيحة
معاوية في الرفع : ولكن ظاهر أكثر الأخبار وجوب الجر وعدم جواز الرفع مطلقا :
فحينئذ ، اما ان يحمل على الاستحباب لحصول قدر الواجب ، والتساوي الحقيقي المستحب
، أو اخفض كذلك ، على ما قالوا ، أو على وقوعها على المرتفعة ، مع وقوعها على ما
لا يصح السجود عليه ، وهو بعيد : لان الظاهر المتبادر من الاخبار : ان سبب الجر
الارتفاع وأيضا في الأخير (أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال : نعم جر) [٢].
ثم اعلم ان بعض
المتأخرين كما أوجبوا عدم علو المسجد عن القدمين بالمقدار المذكور فكذا أوجبوا
العكس : لما تقدم في حسنة عبد الله بن سنان من قوله عليه السلام (وليكن مستويا [٣].
بل أوجبوا
المساواة بين المساجد السبع للآخر ، حيث قال فيه (عن
[٢] الوسائل باب ٨ من
أبواب السجود قطعة من حديث ـ ٢ ـ
[٣] الوسائل باب ١٠
من أبواب السجود قطعة من حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان) ولا يخفى ان هذا
الخبر بطريق الشيخ صحيح ، فلاحظ الوسائل ، كما سيأتي التنبيه عليه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 133