ويدل عليه
الأصل ، والأوامر المطلقة ، وعدم الدليل على المنع : ويدل على وجوب المساواة
المذكورة ، ما روى في الكافي (في الحسن : لوجود إبراهيم) عن عبد الله بن سنان (الثقة)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن موضع جبهة الساجد ، أيكون ارفع من
مقامه؟ فقال : لا ولكن (ليكن يب) (يكون كا) مستويا [١].
واما التحديد
فكأنه للإجماع أو الشهرة ، وعدم القائل بغيره : ويؤيده ما روى في زيادات التهذيب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السجود على الأرض
المرتفع؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس [٢] وكأنه الى هذا أشار في الكافي بقوله. وفي حديث أخر في
السجود على الأرض المرتفعة؟ قال : إذا كانت موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة
فلا بأس [٣] واخبار أخر.
ويدل أيضا على
ذلك ، ما ورد في جر الجبهة إذا وقعت على المرتفعة ، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال
: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضعت جبهتك على نبكة [٤] (كأنها التل) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض [٥] وقريب منها خبر حسين بن حماد [٦].
ولعل عدم الرفع
بسبب عدم جواز زيادة السجود ، فيدل على تحريم زيادة السجود عمدا ، وانها تحصل
بالرفع وان كان المسجد ارفع من اللبنة ، لان النبكة محمولة على ذلك المقدار ،
لقوله عليه السلام (لكن جرها) ويمكن حمل