responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 128

ويكره ان يصلى والى جانبه أو قدامه امرأة تصلى ، على رأى : ويزول المنع مع الحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو مع الصلاة خلفه.

______________________________________________________

والعدم مطلقا كما هو الظاهر.

والظاهر ان الأكل بسبب العلاج والدواء في بعض الأمور ما لم يصر عادة لا يصر. الله يعلم ، والاجتناب أحوط ، فلا يترك بوجه.

قوله : «(ويكره ان يصلى إلخ)» دليل الجواز حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السلام في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه؟ فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس [١].

وصحيحة معاوية بن وهب (الثقة) سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس [٢] والظاهر ان القيد بالوحدة لا لاشتراط التقدم في الجماعة : الله يعلم :

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كان بينها وبينه ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (صلت بحذاه وحدها) [٣] وصحيحة جميل عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تصلى المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى الخبر [٤] وترك التقييد يدل على العموم : بل صريحها عدم اعتبار عشرة أذرع ، والحائل : والثلاثة الأخيرة في الفقيه.

والظاهر ان التقييد المذكور ، لشدة الكراهة بدونه حيث لا قائل بزوالها معه : ووجه دلالتها على الجواز مطلقا مع القيود المذكورة [٥] ، عدم القائل بالجواز وزوال التحريم بالقيود المذكورة : بل يشترط الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ،


[١] الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١١.

[٢] الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٧.

[٣] الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٨ هكذا في الفقيه ولكن لم ينقل جملة (صلت بحذاه وحدها) في الوسائل.

[٤] الوسائل باب ٤ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤.

[٥] القيود المذكورة في الروايات أربعة : الأول ، الفصل بمقدار موضع الرحل ، والثاني ، الفصل بقدر شبر : والثالث والرابع ، الفصل بقدر ما يتخطى ، أو قدر عظم الذراع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست