والظاهر ان
الأكل بسبب العلاج والدواء في بعض الأمور ما لم يصر عادة لا يصر. الله يعلم ،
والاجتناب أحوط ، فلا يترك بوجه.
قوله
: «(ويكره ان يصلى إلخ)» دليل الجواز حسنة حريز عن ابى عبد الله عليه السلام في
المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه؟ فقال : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس [١].
وصحيحة معاوية
بن وهب (الثقة) سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟
فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس [٢] والظاهر ان القيد بالوحدة لا لاشتراط التقدم في الجماعة
: الله يعلم :
وصحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام : إذا كان بينها وبينه ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا
فلا بأس (صلت بحذاه وحدها) [٣] وصحيحة جميل عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان
تصلى المرأة بحذاء الرجل وهو يصلى الخبر [٤] وترك التقييد يدل على العموم : بل صريحها عدم اعتبار
عشرة أذرع ، والحائل : والثلاثة الأخيرة في الفقيه.
والظاهر ان
التقييد المذكور ، لشدة الكراهة بدونه حيث لا قائل بزوالها معه : ووجه دلالتها على
الجواز مطلقا مع القيود المذكورة [٥] ، عدم القائل بالجواز وزوال التحريم بالقيود المذكورة :
بل يشترط الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ،
[٥] القيود المذكورة
في الروايات أربعة : الأول ، الفصل بمقدار موضع الرحل ، والثاني ، الفصل بقدر شبر
: والثالث والرابع ، الفصل بقدر ما يتخطى ، أو قدر عظم الذراع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 128