ويدل أيضا على
جواز القيام على الصوف وغيره مما لا يجوز السجود عليه مع كون المسجد مما يصح ، مثل
صحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس
بالقيام على المصلى من الشعر والصوف ، إذا كان يسجد على الأرض ، وان كان من نبات
الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه [١] وكذا خبر حمران عن أحدهما عليهما السلام : فإذا لم يكن
خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد [٢] والخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل. ومثله
رواية الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه
فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد [٣].
فرواية غياث بن
إبراهيم ـ عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام : انه قال : لا يسجد الرجل على شيء
ليس عليه سائر جسده [٤] : فكان المراد من جنس ما يسجد عليه ـ يمكن حملها على
الكراهة : لأنه لا شك في أولوية وقوع جميع الأعضاء على ما يصح السجود عليه ، بل
الأرض ، بل التراب : مع انه قيل (غياث) فاسد العقيدة : وحملها الشيخ على التقية.
لعل الأول أولى ، وان كان فساد العقيدة قرينة لها.
قوله
: «(ويجتنب إلخ)» الظاهر من سوق الكلام ، ان المقصود المسجد فقط ، ويحتمل المكان مطلقا ،
ولكن مع التقييد بالرطوبة المتعدية الغير المعفو عنها. ويحتمل القيد الأخير في
المسجد أيضا ، ولكن كلامهم خال عن ذلك فالظاهر التعميم.
ثم هذا الحكم
في غاية الإشكال ، كما أشرت إليه في بحث الإنائين ، المشتبه طاهرهما بالنجس : إذ
العقل والنقل يقتضي عدم الاجتناب ، سيما أدلة : كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس.
وحكمهم بطهارة الماء لو تيقن وقوع النجاسة اما على الماء أو على أطراف الظرف الذي
هو فيه باليقين : وكذا في أحد