السجود عليها ،
أم لا؟ فكتب : يجوز [١] وصحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام
، في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومي إيماء [٢] فكأن الإيماء : لأنه كان معذورا ، أو كانت نافلة ،
فتأمل والظاهر ان الاجتناب أحوط ، سيما عن المعمول من غير نبات الأرض ، بل عن
المشتبه أيضا : ولا يبعد وجوب الاجتناب عنهما ، للأخبار المتقدمة الدالة على
اشتراط كون المسجد الأرض أو ما تنبته ، وعدم ثبوت التصريح في الخبر الصريح بالكاغذ
، وان كان من غير نبات الأرض ، فيحمل على غيرهما ، ويكون سبب ترك التفصيل ما صدر
عنهما عليهم السلام من تلك الأخبار المتقدمة ، فتأمل : فإنه لا بد من تخصيصها ، أو
تخصيص الكاغذ ، ولعل التخصيص في الأولى ، أولى : وفي الثاني أحوط.
ودليل الجواز
عند الحر والضرورة على اليد ولعل (مراده ـ خ) ظهر هما ، ليقع موضع السجود على
الأرض ـ هو خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أكون في السفر
فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء [٣] على وجهي كيف اصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك : فقلت :
ليس على ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه وذيله؟ قال : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى
المساجد [٤] ويدل أخبار كثيرة على جواز السجود على مثل كمه من أذى
الحر والبرد [٥] وعلى جوازها على الثوب من القطن أو الكتان إذا كان ثلجا
[٦] وعلى الجواز على الثوب مطلقا للتقية كما مر [٧].
[١] الوسائل باب (٧)
من أبواب ، ما يسجد عليه حديث ـ ٢.
[٢] الوسائل باب (٧)
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.
[٣] رمض يومنا رمضا ،
من باب تعب ، اشتد حره. ورمضت قدمه بالحر ، احترقت : وارمضتنى الرمضاء احرقتنى ،
مجمع البحرين.
[٤] الوسائل باب (٤) من
أبواب ما يسجد عليه ، حديث ـ ٥.
[٥] الوسائل باب (٤)
من أبواب ما يسجد عليه ، حديث ـ ٢ ـ ٣.
[٦] الوسائل باب (٤)
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٧.
[٧] الوسائل باب (٣)
من أبواب ما يسجد عليه ، فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 122