responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 122

وعلى يده ان منعه الحر ولا ثوب معه

______________________________________________________

السجود عليها ، أم لا؟ فكتب : يجوز [١] وصحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام ، في المحمل يسجد على القرطاس ، وأكثر ذلك يومي إيماء [٢] فكأن الإيماء : لأنه كان معذورا ، أو كانت نافلة ، فتأمل والظاهر ان الاجتناب أحوط ، سيما عن المعمول من غير نبات الأرض ، بل عن المشتبه أيضا : ولا يبعد وجوب الاجتناب عنهما ، للأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط كون المسجد الأرض أو ما تنبته ، وعدم ثبوت التصريح في الخبر الصريح بالكاغذ ، وان كان من غير نبات الأرض ، فيحمل على غيرهما ، ويكون سبب ترك التفصيل ما صدر عنهما عليهم السلام من تلك الأخبار المتقدمة ، فتأمل : فإنه لا بد من تخصيصها ، أو تخصيص الكاغذ ، ولعل التخصيص في الأولى ، أولى : وفي الثاني أحوط.

ودليل الجواز عند الحر والضرورة على اليد ولعل (مراده ـ خ) ظهر هما ، ليقع موضع السجود على الأرض ـ هو خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء [٣] على وجهي كيف اصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك : فقلت : ليس على ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه وذيله؟ قال : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد [٤] ويدل أخبار كثيرة على جواز السجود على مثل كمه من أذى الحر والبرد [٥] وعلى جوازها على الثوب من القطن أو الكتان إذا كان ثلجا [٦] وعلى الجواز على الثوب مطلقا للتقية كما مر [٧].


[١] الوسائل باب (٧) من أبواب ، ما يسجد عليه حديث ـ ٢.

[٢] الوسائل باب (٧) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.

[٣] رمض يومنا رمضا ، من باب تعب ، اشتد حره. ورمضت قدمه بالحر ، احترقت : وارمضتنى الرمضاء احرقتنى ، مجمع البحرين.

[٤] الوسائل باب (٤) من أبواب ما يسجد عليه ، حديث ـ ٥.

[٥] الوسائل باب (٤) من أبواب ما يسجد عليه ، حديث ـ ٢ ـ ٣.

[٦] الوسائل باب (٤) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٧.

[٧] الوسائل باب (٣) من أبواب ما يسجد عليه ، فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست