واعلم : ان في
باب زيادات التهذيب حديثا صحيحا عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض ، وبعض يغطيها
الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض [١] : فلو كان به قائل لأمكن القول بالوجوب لها. وحمل ما
سبق على الرجال ، ولكن الظاهر أنه لا قائل بالوجوب وبالفرق ، فتحمل على الاستحباب
، ويكون لها آكد واولى.
واما الدليل
على عدم الجواز على المستحيل من الأرض ، فقد مر ما يكفى : ويؤيده الشهرة ، بل ما
يعرف الخلاف فيه. وصحيحة محمد بن الحسين (كأنه ابن أبي الخطاب الثقة) : ان بعض
أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليه ـ السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال
: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت فقلت هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي ان أسأل عنه
قال : فكتب اليه : لا تصل على الزجاج ، وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ،
ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان [٢] اى خرجا عن الأرضية ، فكذلك كل ما خرج عنها ، وهو ظاهر.
واما عدم جواز
الصلاة على الوحل ، فوجهه عدم الاستقرار ، مع رواية عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : إذا غرقت الجبهة
ولم تثبت على الأرض [٣].
فلو اضطر أومأ
ولرواية عمار أيضا عنه عليه السلام فإذا رفع رأسه ، من
[١] الوسائل باب ١٤
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥.
[٢] الوسائل باب ١٢
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.