وكذا دليل
اشتراط كون موضع الجبهة : بالمعنى المذكور : الأرض ، أو ما أنبته من النبات الذي
لا يؤكل عادة كالثمار ، ولا يلبس كالقطن. هو الإجماع على ما نقل ، مع الاخبار
الكثيرة : منها صحيحة حماد بن عثمان (الثقة ، في الفقيه وفي التهذيب أيضا ، لكن
صحة طريقه اليه غير واضح) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : السجود على ما
أنبتت الأرض الا ما أكل أو لبس [١] وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له
اسجد على الزفت؟ يعنى القير ، فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ،
ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء
من الرياش [٢] وصحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية جميعا عن أحدهما
عليهما السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على
الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه [٣] وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها
من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فإنما سقط من ذلك الى (على كا)
الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة [٤] وصحيحة زرارة في الفقيه عنه عليه السلام انه قال : ما
بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك [٥] لانه روى ذلك أولا عن سماعة [٦] عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثم قال : وروى زرارة عنه
مثل ذلك ، وطريقه اليه صحيح ، وصحيحة على بن يقطين في الفقيه والتهذيب ، قال سألت
أبا الحسن الماضي) عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال : لا بأس إذا
كان في حال التقية ، ولا بأس بالسجود
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢ ـ
[٢] الوسائل باب (٢)
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١ ـ
[٣] الوسائل باب (١)
من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥ ـ