responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 115

ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء.

______________________________________________________

محمد بن صالح النيلي ، وهو مجهول : وفيه اشتباه أخر.

وهما مؤيدان بالشهرة ، ولا يضر كون السؤال عن الصلاة في المحمل في الأول.

لأن النجاسة تضر دائما إلا في الموضع المستثنى ، وليس المحمل منه.

وعدم التفصيل أيضا يدل على التعميم.

ولا تعارضهما موثقة عبد الله بن بكير (الفطحي الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، ا يصلى عليها؟ فقال : لا [١] لوجود عبد الله : مع الندرة : وعدم الصراحة بالنجاسة واليبوسة : فقد يكون المراد احتلام الرجل عليها مع رطوبة المني : مع إمكان حمله على الكراهة ، للجمع.

فقول أبي الصلاح ـ باشتراط طهارة جميع المساقط : وقول السيد بجميع مساقط البدن على ما نقل ـ غير ظاهر الدليل ، حتى يظهر. وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أيضا دلالة عليه ، حيث قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم ، لا بأس [٢].

واما دليل اشتراط خلوه عن المتعدية الغير المعفو ، وخلو موضع الجبهة المعتبر لصحة الصلاة عليها مطلقا. وهو ما يصدق ، لا الدرهم : فهو الإجماع ، وبعض الاخبار [٣]


بن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ، مع عدم إدراكه ع كما يستفاد من تنقيح المقال ج ٢ صفحة ٦١ فراجع ولكن الوسائل نقل الحديث في موضعين : أحدهما في باب ٣٠ من أبواب النجاسات حديث ـ ٤ ـ عن صالح النيلي : وثانيهما في باب ٣٨ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ عن صالح السكوني ، فلاحظ ، وعلى كل تقدير ، فما في المتن من (محمد بن صالح النيلي) غير صحيح ، فلعله اشتباه من النساخ ، وان كان في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا.

[١] الوسائل باب ٣٠ من أبواب النجاسات ، حديث ـ ٦.

[٢] الوسائل باب (٢٩) من أبواب النجاسات حديث ـ ٣ ـ

[٣] الوسائل باب (٣٠) من أبواب النجاسات ، فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست