محمد بن صالح النيلي ، وهو مجهول : وفيه اشتباه أخر.
وهما مؤيدان
بالشهرة ، ولا يضر كون السؤال عن الصلاة في المحمل في الأول.
لأن النجاسة
تضر دائما إلا في الموضع المستثنى ، وليس المحمل منه.
وعدم التفصيل
أيضا يدل على التعميم.
ولا تعارضهما
موثقة عبد الله بن بكير (الفطحي الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن
الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، ا يصلى عليها؟ فقال : لا [١] لوجود عبد الله : مع الندرة : وعدم الصراحة بالنجاسة
واليبوسة : فقد يكون المراد احتلام الرجل عليها مع رطوبة المني : مع إمكان حمله
على الكراهة ، للجمع.
فقول أبي
الصلاح ـ باشتراط طهارة جميع المساقط : وقول السيد بجميع مساقط البدن على ما نقل ـ
غير ظاهر الدليل ، حتى يظهر. وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أيضا
دلالة عليه ، حيث قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا
جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم ، لا بأس [٢].
واما دليل
اشتراط خلوه عن المتعدية الغير المعفو ، وخلو موضع الجبهة المعتبر لصحة الصلاة
عليها مطلقا. وهو ما يصدق ، لا الدرهم : فهو الإجماع ، وبعض الاخبار [٣]
بن أبي عمير عن
الصادق عليه السلام ، مع عدم إدراكه ع كما يستفاد من تنقيح المقال ج ٢ صفحة ٦١
فراجع ولكن الوسائل نقل الحديث في موضعين : أحدهما في باب ٣٠ من أبواب النجاسات
حديث ـ ٤ ـ عن صالح النيلي : وثانيهما في باب ٣٨ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ عن
صالح السكوني ، فلاحظ ، وعلى كل تقدير ، فما في المتن من (محمد بن صالح النيلي) غير
صحيح ، فلعله اشتباه من النساخ ، وان كان في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا.