ومع ذلك يدل
عليه الآية الشريفة [٤] والأخبار الصحيحة الصريحة [٥] في ان أول وقت صلاة الظهر ، هو الزوال.
فلا يقاومها ما
ينافيها مما في صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : ان حائط مسجد رسول الله صلى
الله عليه وآله كان قامة ، فكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان
صلى العصر [٦] وغيرها ، مما يدل على انه بعد الزوال بقدمين [٧] أو القامة [٨] مع ان الشيخ رحمه الله جمع بينهما جمعا حسنا.
وكذا لا خلاف
عندنا ، على ما نقل في المنتهى والذكرى ، في دخول وقت العصر وصحة فعلها بعد الفراغ
من الظهر بلا فصل : وفي الآية [٩] دلالة ما عليه : وصحيحة زرارة في الفقيه صريحة في ذلك ،
حيث روى عن ابى جعفر عليه السلام انه قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان ، الظهر
والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان ، المغرب والعشاء الآخرة [١٠] وغيرها من الاخبار الكثيرة [١١]
[١] الوسائل باب ٥ من
أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٢ ـ الا ان في الحديث الأول (ان شئت طولت وان شئت قصرت).
[٣] لأن راوي هذه
المكاتبة ، محمد بن أحمد بن يحيى ، وهو ثقة ، فلا يضر مجهولية الكاتب في قوله : (كتب بعض أصحابنا) لأن الاعتبار حينئذ بالناقل ، لا
الكاتب : وقد تقدم منه قدس سره التنبيه على هذه النكتة.