ولعل دليله
المبالغة في الستر وقبح الكشف في الجملة وبالنسبة الى بعض الأعضاء الخروج عن
الخلاف : وفعلهم صلوات الله عليهم ذلك في الأكثر ، وما نقل عنه صلى الله عليه وآله
: من انه إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه فان الله أحق ان يتزين له : وأيضا يدل عليه
آية الزينة على الظاهر فيشمله ظاهر قوله تعالى (خُذُوا زِينَتَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)[١] اى عند كل صلاة فتأمل. واما دليل استحباب الثلاثة
للمرئة فالخبر [٢] مع بعض ما مر.
والظاهر
استحباب ستر القدمين لها ، للخروج عن عدم التصريح في الأدلة بذلك ، سيما بطنيهما ،
حتى تخرج عن عدم التصريح في أكثر العبارات باستثنائهما ، فظني انه ترك للظهور ،
والطريق الاولى ، لكن ، ما نقل عن الشيخ وأبي الصلاح في المختلف ، [٣] يدل على عدم الاستثناء غير الوجه ، فاستحباب سترهما
للخروج عن خلافهما أيضا.
وظاهران مراد
المصنف بالدرع هنا غير القميص ، وان المراد به الإزار والملحفة كما ورد في الخبر [٤] ولعل التغيير للإشارة الى عدم اشتراط ما وقع في الخبر ،
بل المراد ستر البدن بثوبين كما هو المتعارف ، ولو بمثل القميص والجبة ، وستر
الرأس بخمار ، ولا يبعد أفضلية اختيار ما في الخبر ، بل تغطية الرأس بالإزار أيضا
كما هو المتعارف ، وقد مر في الخبر ، ليكون عليه (عليها ـ ظ) أيضا ثوبان.
وقال الشارح :
والأفضل منه التسرول ، وأكمل منه اضافة الرداء ، وأتم الجميع التحنك أيضا.
ويفهم منه
استحباب الرداء ، وما رأيت ما يدل عليه ، بل ما فهمت
[٣] قال في المختلف :
قال الشيخ في الاقتصاد : واما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في
الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط الى ان قال : وقال أبو الصلاح : المرأة كلها عورة
وأقل ما يجزى الحرة البالغة درع سابغ الى القدمين وخمار انتهى.
[٤] الوسائل باب ٢٨
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٨ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 108