مرادهما ذلك ، لان كثيرا ما يقال على المستحب ، الواجب : وعلى المكروه ،
عدم الجواز.
واما عورة
المرأة فلا خلاف في كون كلها عورة : يجب سترها في الصلاة مطلقا ، عدا الوجه
والكفين والقدمين ، وفي غيرها من الأجنبي : وفي تحريم تكرار النظر إليها من
المحترم مطلقا : ويؤيد الإجماع بعض الايات والاخبار. [١]
واما ستر هذه
الأشياء في غير الصلاة ، سيجيء البحث عنه في النكاح.
واما حال
الصلاة فنقل في المنتهى الإجماع على عدمه في الأولين منا ، وفي الأول من المسلمين
مطلقا.
واما الأخير ،
فاستدل عليه بالخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : والمرأة
تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا [٢] قال المصنف : الدرع هو القميص ، قاله في الصحاح : وليس
القميص غالبا ساترا لظهر القدم. واستدل على الأولين بالاية الكريمة (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما
ظَهَرَ مِنْها) ـ [٣] ـ) بأنه قال ابن عباس : هو الوجه والكف [٤] ثم قال : والقدمان ليس ظهرهما بأفحش من الوجه والكفين :
ويمكن ان يقال
: انما ثبت بالإجماع غيرها ، فبقيت الثلاثة تحت الأصل : وأيضا لا فرق بين كون
القدمين واليدين والوجه ، في انها في محل الزينة ، وانها مما ظهر ، فيكون هما أيضا
داخلين في الاستثناء : وأيضا ليس الدليل على ذلك نص صريح ، بل ظاهر ، فإن الذي نقل
عليه في المنتهى هو الإجماع ، وقوله صلى الله عليه وآله : المرأة عورة [٥] وصحيحة زرارة قال :
[٤] الدر المنثور في
التفسير بالمأثور : قال : واخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن
عباس في قوله : الا ما ظهر منها ، قال : رقعة الوجه وباطن الكف.
[٥] رواه الترمذي في
باب (١٨) من الرضا (ع) ، حديث (١١٧٣) ولفظ الحديث (. عن عبد الله عن النبي صلى
الله عليه (وآله) وسلم قال : المرأة عورة : فإذا خرجت استشرقها الشيطان).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 104