فوقه أيضا سيور [١] ربما تكثر ، وتستر كثيرا من ظهر القدم : وفسر الشارح
الجرموق ـ ناقلا عن الذكرى ـ بأنه خف واسع قصير يلبس فوق الخف : فهو أعم مما له
ساق أم لا ، بل ظاهر انه لا ساق له ، ويكون هو الذي يعمل من الجلد ويلبس فوق
الجاقشور وفي الخبر تصريح بجواز الصلاة فيه وعدم الباس.
واما تفسير
الشارح الجورب : بأنه نعل مخصوص له ساق : فالظاهر انه ليس كذلك ، ولا يقال له
النعل ، ولا يلبس بدله ، بل شيء ركيك يعمل من الصوف غالبا ، يلبس فوقه الخف
والنعل ليحفظ الرجل من البرد ونحوه والعرق والوسخ ونحوها.
قوله
: «(وعورة الرجل إلخ) نقل في المنتهى عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب ستر العورة في الصلاة ، مع
الاتفاق منا بالشرطية فيها. وتدل عليها إعادة الصلاة مع تركه حتى مع النسيان أيضا.
والظاهران
وجوبه في الصلاة ليس بمقيد بناظر ، فوجه التقييد في الشرح غير واضح : وفي غيرها
مقيد به.
والظاهر انه
يحرم النظر إليها مطلقا ، ولعله أيضا إجماعي ، وفي بعض الاخبار اشارة اليه ، مثل
ما رواه في التهذيب صحيحا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينظر
الرجل إلى عورة أخيه [٢] وفي عدة أخبار : عورة الرجل المؤمن على المؤمن حرام :
وان فسر في بعض الاخبار بإذاعة سره [٣] ولكن يمكن تعميمه.
وما نقل في
الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن قوله الله عز وجل (قُلْ
[١] والسير الذي يقد
من الجلد والجمع سيور كفلس وفلوس ، ومنه الحديث : كانوا يتهادون السيور من المدينة
إلى مكة : مجمع البحرين.
[٣] الوسائل باب (١٥٧)
من أبواب أحكام العشرة. فراجع ولفظ الحديث (عن عبد الله بن سنان قال : قلت له عورة
المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم ، قلت يعنى سفلية؟ قال : ليس حيث تذهب انما هو
اذاعة سره).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 102