responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 102

وعورة الرجل قبله ودبره : ويجب سترهما مع القدرة :

______________________________________________________

فوقه أيضا سيور [١] ربما تكثر ، وتستر كثيرا من ظهر القدم : وفسر الشارح الجرموق ـ ناقلا عن الذكرى ـ بأنه خف واسع قصير يلبس فوق الخف : فهو أعم مما له ساق أم لا ، بل ظاهر انه لا ساق له ، ويكون هو الذي يعمل من الجلد ويلبس فوق الجاقشور وفي الخبر تصريح بجواز الصلاة فيه وعدم الباس.

واما تفسير الشارح الجورب : بأنه نعل مخصوص له ساق : فالظاهر انه ليس كذلك ، ولا يقال له النعل ، ولا يلبس بدله ، بل شي‌ء ركيك يعمل من الصوف غالبا ، يلبس فوقه الخف والنعل ليحفظ الرجل من البرد ونحوه والعرق والوسخ ونحوها.

قوله : «(وعورة الرجل إلخ) نقل في المنتهى عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب ستر العورة في الصلاة ، مع الاتفاق منا بالشرطية فيها. وتدل عليها إعادة الصلاة مع تركه حتى مع النسيان أيضا.

والظاهران وجوبه في الصلاة ليس بمقيد بناظر ، فوجه التقييد في الشرح غير واضح : وفي غيرها مقيد به.

والظاهر انه يحرم النظر إليها مطلقا ، ولعله أيضا إجماعي ، وفي بعض الاخبار اشارة اليه ، مثل ما رواه في التهذيب صحيحا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه [٢] وفي عدة أخبار : عورة الرجل المؤمن على المؤمن حرام : وان فسر في بعض الاخبار بإذاعة سره [٣] ولكن يمكن تعميمه.

وما نقل في الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن قوله الله عز وجل (قُلْ


[١] والسير الذي يقد من الجلد والجمع سيور كفلس وفلوس ، ومنه الحديث : كانوا يتهادون السيور من المدينة إلى مكة : مجمع البحرين.

[٢] الوسائل باب (٣) من آداب الحمام حديث ـ ١ ـ

[٣] الوسائل باب (١٥٧) من أبواب أحكام العشرة. فراجع ولفظ الحديث (عن عبد الله بن سنان قال : قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم ، قلت يعنى سفلية؟ قال : ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سره).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست