والسنجاب والسّمور؟ قال : صل في الفنك والسنجاب ، واما السّمور فلا تصل
فيه. قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا [١] الخبر : والطريق الى على بن مهزيار (الثقة) صحيح ، ولكن
أبي على بن راشد غير ظاهر ، لعله يعرفه : ولعل مقصود المصنف الصحة الى أبي على ،
وهو يفعل كثيرا مثله ، مثل ما مر في الصحيح عن إسحاق : ولهذا قال رواه أبو على في
الصحيح ، وما قال صحيحته ، فتأمل. ولهذا في بعض الأوقات يقول في المنتهى : في
الصحيح عن فلان الثقة : ولو كان لك فيه تردد ، فتتبع ، فإنك تجد ، فتأمل :
واما طريق هذه
الرواية في الكافي ، فضعيف لسهل بن زياد [٢] وغيره ، فلعل حصل له الظن بالصحة من كلام المختلف ،
ويكون وجه عدم صحة رواية الحلبي عنده اشتراك العباس [٣] ، ولكن ظاهر كونه ثقة لمن تتبع ، فإنه ابنا المعروف ،
بقرينة سابقه ولاحقة ، والتصريح به في مثل هذا السند مع تسميته هذه بالصحة في
المنتهى ، وعدم صراحة غيرها في الصلاة في السنجاب كما مر.
قوله
: «(وفيما يستر ظهر القدم إلخ)» الظاهر عدم التحريم فيما يستر ظهر القدم ولا ساق ،
كالشمشك : لعدم الدليل ، عليه ولا على كراهته ، الّا مجرد وقوع الخلاف ، وعدم نقل
صلاتهم عليهم السلام فيه : ولعل في جواز الصلاة في جرموق ـ كما يدل عليه خبر
إبراهيم بن مهزيار في الكافي [٤] واستحباب الصلاة في النعل العربي ، للأخبار الصحيحة [٥] ـ إشارة ما ، إليه : لأن
[١] الوسائل نقل صدر
الحديث في باب ٣ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ وذيله في باب ٧ من ابوابنا حديث
ـ ٤.
[٢] سند الحديث كما
في الكافي هكذا (على بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن على بن
مهزيار ، عن على بن راشد).
[٣] سند الحديث كما
في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي).
[٤] الوسائل باب (٣٨)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٥] الوسائل باب (٣٧
ـ ٦٣) من أبواب لباس المصلى فراجع ـ ١ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 101