responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 96

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو احتج بما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ، قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر بعيرا [١].

قلنا : السكوني ضعيف والنوفلي أيضا ضعيف ، وقد توقفت أنت [٢] فيما يروى في الخلاصة.

فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، أنّه قال في سنّ الصغير يضربها فتسقط ثم تنبت (نبت ـ خ ل) ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش [٣].

الثالث : في كيفية الأرش ، وفيه ما تقدم ، وظاهر النهاية والسرائر وجماعة من الأصحاب أنّه نسبة ما بين كونها مقلوعة وغيرها والظاهر أنّهم اعتبروا إمكان العود أو وقوعه.

الرّابع : إذا مات قبل اليأس عن عودها ، قال المصنف وغيره : فيه الأرش ، ويشكل ببقاء أصل براءة الذمة عن جنايته ، وعدم العموم من جانب الآخر ، فإن قلنا به احتمل ان يكون كذلك ، لكن يراعى في هذا إمكان العود لا وقوعه ، فإنّه لم يقع ، ويحتمل ان لا يراعى أصلا ، لعدم الوقوع ، ولم يرد بقوله : الأرش المغايرة بين الحكومة والأرش ، فإنّهما واحد.

قلت : في البحث الأوّل انّ وجه التقييد بالسنة كونه غالبا ذلك كما قاله.

وأنّه قد قيّد السمع بالسّنة في صحيحة سليمان بن خالد ، ينتظر به سنة إلخ [٤].


[١] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ ص ٢٥٨.

[٢] هكذا في جميع النسخ ، فتدبر لعلك تفهم المراد.

[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ص ٢٥٨.

[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب ديات المنافع الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٧٧.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست