ولو احتج بما
رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّ أمير المؤمنين
عليه السّلام ، قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر بعيرا [١].
قلنا : السكوني
ضعيف والنوفلي أيضا ضعيف ، وقد توقفت أنت [٢] فيما يروى في الخلاصة.
فحينئذ الأولى
العمل على المشهور من التفصيل لرواية جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما
السّلام ، أنّه قال في سنّ الصغير يضربها فتسقط ثم تنبت (نبت ـ خ ل) ، قال : ليس
عليه قصاص ، وعليه الأرش [٣].
الثالث : في
كيفية الأرش ، وفيه ما تقدم ، وظاهر النهاية والسرائر وجماعة من الأصحاب أنّه نسبة
ما بين كونها مقلوعة وغيرها والظاهر أنّهم اعتبروا إمكان العود أو وقوعه.
الرّابع : إذا
مات قبل اليأس عن عودها ، قال المصنف وغيره : فيه الأرش ، ويشكل ببقاء أصل براءة
الذمة عن جنايته ، وعدم العموم من جانب الآخر ، فإن قلنا به احتمل ان يكون كذلك ،
لكن يراعى في هذا إمكان العود لا وقوعه ، فإنّه لم يقع ، ويحتمل ان لا يراعى أصلا
، لعدم الوقوع ، ولم يرد بقوله : الأرش المغايرة بين الحكومة والأرش ، فإنّهما
واحد.
قلت : في البحث
الأوّل انّ وجه التقييد بالسنة كونه غالبا ذلك كما قاله.
وأنّه قد قيّد
السمع بالسّنة في صحيحة سليمان بن خالد ، ينتظر به سنة إلخ [٤].
[١] الوسائل الباب ٣٣
من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ ص ٢٥٨.