responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 86

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا اختيار ابن الجنيد ، وزاد : أنّ للأعور قلع عيني الصحيح ويردّ على الصحيح خمسمائة دينار.

وهو غريب ، قال في المختلف : العينان إمّا ان تساويا [١] عينه أو لا ، وعلى الأوّل لا ردّ ، وعلى الثاني لا قلع.

ويشكل بأنّه لا يلزم من عدم المساواة عدم الافتقاء (الانتقاء ـ خ) كالذكر والأنثى.

وقال المفيد والشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق وقوّاه المصنف في التحرير : لا ردّ ، لعموم «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» [٢] وللأصل.

وفيه نظر لمنع عمومية العين ، فإنّه مفرد محلّى باللام ، ولو سلم خصّ بدليل ، وقد ذكر.

والأصل إنّما يكون حجة لو سلم عن المعارض.

واعترض على الاستدلال بالآية بأنّه حكاية عن التوراة ، وشرع من قبلنا منسوخ فلا يكون حجة.

وأجاب الشيخ في التهذيب بان حكمها مقرّ في شرعنا لرواية رواها عن أحدهما عليهما السّلام ، في قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» الآية ، قال : هي محكمة [٣] قلت : ويدلّ على التزامنا بها قوله تعالى «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ» [٤] و (من) للعموم والظلم وضع الشي‌ء في غير موضعه ، وهو حرام فتركه واجب ، وهو لا يتم الّا بالحكم بها (بهما ـ خ) ، وهذا ذكره المفسّرون.


[١] وفي النسخ ، يساوي عينه والصواب ما أثبتناه.

[٢] المائدة : ٤٥.

[٣] الوسائل الباب ١ من أبواب قصاص الطرف الرواية ١ ج ١٩ ص ١٢٢.

[٤] المائدة : ٤٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست