وهذا اختيار
ابن الجنيد ، وزاد : أنّ للأعور قلع عيني الصحيح ويردّ على الصحيح خمسمائة دينار.
وهو غريب ، قال
في المختلف : العينان إمّا ان تساويا [١] عينه أو لا ، وعلى الأوّل لا ردّ ، وعلى الثاني لا قلع.
ويشكل بأنّه لا
يلزم من عدم المساواة عدم الافتقاء (الانتقاء ـ خ) كالذكر والأنثى.
وقال المفيد
والشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق وقوّاه المصنف في التحرير : لا ردّ ، لعموم «الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ» [٢] وللأصل.
وفيه نظر لمنع
عمومية العين ، فإنّه مفرد محلّى باللام ، ولو سلم خصّ بدليل ، وقد ذكر.
والأصل إنّما
يكون حجة لو سلم عن المعارض.
واعترض على
الاستدلال بالآية بأنّه حكاية عن التوراة ، وشرع من قبلنا منسوخ فلا يكون حجة.
وأجاب الشيخ في
التهذيب بان حكمها مقرّ في شرعنا لرواية رواها عن أحدهما عليهما السّلام ، في قوله
تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»
الآية ، قال :
هي محكمة [٣] قلت : ويدلّ على التزامنا بها قوله تعالى «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ»
[٤] و (من) للعموم
والظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وهو حرام فتركه واجب ، وهو لا يتم الّا بالحكم
بها (بهما ـ خ) ، وهذا ذكره المفسّرون.