صحيح ، قال (فقال ـ ئل) : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى؟ قال : الحقّ
أعماه [١].
ومرسلة أبان ،
عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن أعور فقأ عين صحيح
متعمّدا؟ فقال : تفقأ عينه ، قلت : يكون أعمى؟ قال : الحق أعماه [٢]
ولا يضرّ
اشتراك محمّد بن قيس في الأولى ، لما مرّ غير مرّة ، بل ولا إرسال أبان في الثانية
أيضا ، لأنّ الظاهر أنّه ابن عثمان الذي نقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
وبالجملة الحكم
لا غبار عليه (فيه ـ خ) ، فقول شارح الشرائع : ـ ولا يخفى أنّ السند ليس بنقي ،
إلّا أنّ الحكم لا رادّ له ـ غير نقي.
ولو انعكس بان
قلع وفقأ صحيح العينين عين الأعور ، الظاهر ان له القصاص بعين واحدة ، وعدم جوازه
في العينين ، وهو ظاهر.
ونقل في شرح
الشرائع عدم الخلاف بين الأصحاب في ثبوت الدية الكاملة (له ـ خ).
والظاهر أنّه
مع التراضي على الدية ، أو كانت موجبة لها.
ولكن في تمام
الدية تأمل لو لم يكن نصّ أو إجماع ، لأنّ العين الواحدة نصف النفس مطلقا ، لما
ثبت بالنصّ والإجماع ، وصيرورته أعمى بالكلّية ليس بفعل الجاني ، بل به وبغيره.
ولأنّه ما جنى
إلّا بعين واحدة ، فكيف يعطى دية العينين ، فتأمّل.
[١] الوسائل الباب ١٥
من أبواب قصاص الطرف الرواية ١ ج ١٩ ص ١٣٤.
[٢] الوسائل الباب ١٥
من أبواب قصاص الطرف الرواية ١ بالسند الثاني.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 84