أكثر واردات القصاص فلا بدّ من ردّ نصف دية ذلك العضو إلى الرجل الجاني ثم
القصاص ، مثل ان قطع أربع أصابع منها ، وأرادت قصاصا فلا بدّ من ردّ النصف وهو عشرون
إبلا.
وكأنّ ذلك
بالإجماع المستند إلى الاخبار.
مثل صحيحة جميل
، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن المرأة بينها وبين الرّجل قصاص؟ قال
: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت
المرأة [١].
وصحيحة أبان بن
تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع
المرأة كم فيها؟ قال : عشر (عشرة ـ ئل) من الإبل ، قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون
من الإبل ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قال : قلت : أربعا؟ قال :
عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، فيقطع أربعا
فيكون عليه عشرون؟ أنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ (فنبرأ ـ ئل) ممّن قاله
، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا ابان ، هذا حكم رسول الله صلّى الله
عليه وآله ، انّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى
النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق (محق ـ خ) الدين [٣] وغيرها.
قوله
: «ويشترط أمور إلخ». أي يشترط في
القصاص في الجراحات والأطراف ـ زائدة على ما تقدم في القتل ـ أمور :
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ١٢٢.
[٢] الوسائل الباب ١
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثالث.
[٣] الوسائل الباب ٤٤
من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٦٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 79