responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 5

الثاني : كون القاتل مكلّفا.

فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميّزا بل تؤخذ الدية من عاقلتهما.

______________________________________________________

قوله : «الثاني كون القاتل إلخ» ثاني شرائط القصاص الخمسة كون القاتل مكلّفا ، فلا قصاص على المجنون الذي قتل شخصا حال جنونه ، سواء كان مطبقا أم لا والقاتل حال إفاقته وان كان مجنونا في وقت آخر ، حكمه حكم العاقل المطلق.

وكذا الصبي وان كان مميّزا لو قتل شخصا مطلقا ، صبيّا كان أو غيره بحيث لو لم يكن صبيّا لاقتصّ له منه ، لا قصاص عليه.

لعلّ الدليل رفع القلم عنهما الثابت بالنصّ [١] والإجماع الشامل لرفع القصاص ، ولعدم المؤاخذة عليهما في التكاليف.

وكذا في القصاص وعدم القصاص في النائم يؤيّده.

وبهذا الدليل خصّص عموم الآيات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٢] «و (الْحُرُّ بِالْحُرِّ)» [٣] «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ»[٤].

وكذا الأخبار ، فإنّ تخصيص القرآن والاخبار المتواترة بالخبر الواحد والإجماع جائز كما تقرر في الأصول.

وفيه تأمّل ، فإنّه على تقدير تسليم جوازه إنّما يجوز إذا كان الخبر خاصّا ونصّا ، وكذا الإجماع ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، فإن الثابت بهما رفع القلم عامّا ،


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ١٠ ج ١ ص ٣٢.

[٢] المائدة : ٤٩.

[٣] البقرة : ١٧٨.

[٤] البقرة : ١٧٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست