قوله
: «الثاني كون القاتل إلخ» ثاني شرائط القصاص الخمسة كون القاتل مكلّفا ، فلا قصاص
على المجنون الذي قتل شخصا حال جنونه ، سواء كان مطبقا أم لا والقاتل حال إفاقته
وان كان مجنونا في وقت آخر ، حكمه حكم العاقل المطلق.
وكذا الصبي وان
كان مميّزا لو قتل شخصا مطلقا ، صبيّا كان أو غيره بحيث لو لم يكن صبيّا لاقتصّ له
منه ، لا قصاص عليه.
لعلّ الدليل
رفع القلم عنهما الثابت بالنصّ [١] والإجماع الشامل لرفع القصاص ، ولعدم المؤاخذة عليهما
في التكاليف.
وكذا الأخبار ،
فإنّ تخصيص القرآن والاخبار المتواترة بالخبر الواحد والإجماع جائز كما تقرر في
الأصول.
وفيه تأمّل ،
فإنّه على تقدير تسليم جوازه إنّما يجوز إذا كان الخبر خاصّا ونصّا ، وكذا الإجماع
، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، فإن الثابت بهما رفع القلم عامّا ،
[١] الوسائل الباب ٤
من أبواب مقدمة العبادات الرواية ١٠ ج ١ ص ٣٢.